responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 246


الثاني .
وبالجملة : فنفصّل في المقام بين الأب والجد وبين الحاكمين ، ونلتزم بجواز ردّ الثمن إلى الأب عند مباشرة الجد وبالعكس في العكس ، بخلاف الحاكمين فإنّ الردّ إلى الحاكم الثاني غير مجوّز للفسخ لعدم ولايته حسب الفرض .
الأمر السابع تارةً يشترط في بيع الخيار ردّ الثمن بأجمعه وعليه فلو ردّ بعضه فلا يتمكن من الفسخ لعدم حصول شرطه ، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في ذلك البعض المدفوع لأنه باق على ملك البائع ولم ينتقل بعد إليه ، فتصرفاته فيها تصرف في ملك الغير بلا إذنه وهو حرام ، والظاهر أنّ ذلك ممّا لا ينبغي الاشكال فيه .
وإن ناقش فيه بعضهم بأنّ الحق بينهما فإذا رضي البائع برجوع البعض المدفوع إلى ملك المشتري ورضي به المشتري أيضاً بتصرفاته فيه فيكون ذلك إقالة واستقالة فلا تكون تصرفات المشتري فيه محرّمة .
ويدفعه : أنّ دفع البعض ليس على وجه التمليك للمشتري بل إنما يدفعه إليه حتى يفسخ المعاملة بعد ذلك بردّ جميع الثمن ، ولربما لا يفسخ بعد ذلك أيضاً لبعض المصالح بنظره ، وكيف كان فليس دفع البعض من باب الاستقالة والفسخ الفعلي وعليه فلا يكون ذلك منتقلا إلى المشتري لبقائه على ملك البائع ، والظاهر أنّ ما ذكرناه مما لا إشكال فيه .
ثم إنه إذا فرضنا أنّ البعض المدفوع تلف عند المشتري بغير تفريط فهل يضمنه المشتري أو لا ؟ ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّ المشتري يضمنه



[1] المكاسب 5 : 145 .

246

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست