responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215


الثمن لا نفسه لاحتياجه إليه ، وبهذا يجمع بين رفع احتياجاته بالنقود وإبقاء ماله لما فيه من الخصوصيات .
وكيف كان ، فلا إشكال عندنا في جواز ذلك بوجه ، إلاّ أنّ العامّة [1] أكثرهم أو جميعهم منعوا عن ذلك وبهذا جرت قوانينهم اليوم حيث لا اعتبار بالبيع بشرط الخيار عند ردّ مثل الثمن بحسب القوانين الوضعية ، وليس عندهم إلاّ الرهن دون هذا البيع .
لنا على ذلك - مضافاً إلى ما تقدم من عمومات أدلة الشروط لأنه أيضاً من الشروط في ضمن المعاملة وهي جائزة - الروايات [2] الواردة في المقام ، وفيها صحيح وموثّق وغير موثّق وقد دلّت على أنّ البيع واشتراط الخيار عند ردّ مثل ثمنه جائز ، وكيف كان فأصل ذلك ممّا لا خلاف فيه ، وإنّما الكلام في أُمور :
الأمر الأوّل في تصوير كيفية هذا الاشتراط وهو يتصور على خمسة أوجه :
الأول : وهو المعروف المرتكز بين الناس أن يبيع ماله ويشترط فيه الخيار لنفسه عند ردّ مثل الثمن فيكون الخيار معلّقاً على ردّ مثل الثمن .
الثاني : أن يشترط الخيار لنفسه من الابتداء ، إلاّ أنّ إعماله بالفسخ معلّق على رد مثل الثمن وكأنه اشترط فسخ العقد مقارناً لردّ مثل الثمن أو بعد زمان ردّ مثله ويكون المعتبر هو الحصة الخاصة من الفسخ وهو الذي يقارن رد مثل الثمن ، دون مطلق الفسخ ولو كان قبل الرد ، وبالجملة أنّ قدرته على الفسخ إنما هي في الزمان



[1] حكى عنهم في التذكرة 11 : 60 .
[2] الوسائل 18 : 19 / أبواب الخيار ب 8 .

215

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست