responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 216


المقارن للرد وأمّا قبله فلا قدرة له عليه . نعم له قدرة على إيجاد القدرة على الفسخ بايجاد المعلّق عليه بأن يردّ مثل الثمن فإنه بردّه يقدر على الفسخ أيضاً ، وهو نظير القدرة على صلاة القصر فإنها إنّما تحصل بعد السفر لا قبله ، إلاّ أنه قادر على تحصيل القدرة عليه بايجاد موضوعه الذي هو السفر . وهذا القسم عين القسم الأول عند التحقيق ، لأنّ القدرة على الفسخ في كليهما تتوقف على الرد ولا قدرة له قبله في كلتا الصورتين ، فلا تغاير بينهما إلاّ بحسب الألفاظ والمعنى في كليهما واحد كما شرحناه .
الثالث : أن يشترط كون الرد فسخاً للمعاملة ، إذ الفسخ تارةً يكون باللفظ بعد ردّ الثمن وأُخرى يكون بالفعل كما إذا ردّ الثمن بقصد كونه فسخاً ، وهذا في الحقيقة تضييق لدائرة الفسخ إلاّ أنه مثل الوجهين السابقين ، غاية الأمر أنّ الفسخ فيهما كما يمكن أن يكون فعلياً كذلك يمكن أن يكون لفظياً ، وأمّا في هذا الوجه فالفسخ لا بدّ وأن يكون فعلياً بالردّ ، لأنه يمكن أن يكون مصداقاً للفسخ كما إذا ردّ الثمن بقصد كونه فسخاً ، وأمّا إذا كان مثل الثمن عند المشتري من جهة من الجهات أو ردّه بقصد الأمانة أو العارية فلا يحصل به الفسخ . وبالجملة أنّ هذا الوجه أيضاً مرجعه إلى الأوّلين .
الرابع : أن يشترط انفساخ العقد عند ردّ مثل الثمن وهذا غير معقول كما أشار إليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] في أواخر كلامه ، وذلك لأنه إن أراد أن يكون ردّ المثل بما هو هو موجباً لانفساخ العقد وغاية لارتفاع ملكية المشتري ولو لم يقصد بالرد فسخ المعاملة كما إذا ردّه إليه أمانة أو عارية أو وجده المشتري لقطة فهذا أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة ، لأنّ الرد بما هو ليس غاية لملكية المشتري وموجباً للانفساخ بل يحتاج بعده إلى الفسخ ، وإن أراد بذلك أنّ الرد إذا قصد به



[1] المكاسب 5 : 131 .

216

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست