responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 214


الأُولى كما عرفت ، هذه هي الصور المعقولة لشرط الاستئمار .
ثم إنّ الخلاف والنزاع المتقدم في مسألة جعل الخيار للأجنبي وأنه مشروط بمراعاة الأصلح أو غير مشروط به يأتي في المقام أيضاً فيقال إنّ المعلّق عليه هل هو أمر الأجنبي فيما إذا راعى الأصلح ، أو أنّ المعلّق عليه هو مطلق أمر الأجنبي صدر عن مراعاة المصلحة أو من جهة الاشتهاء النفساني ؟
مقتضى الاطلاق وعدم تقييد أمر الأجنبي بكونه صادراً عن ملاحظة المصلحة هو أنّ المعلّق عليه مطلق أمر الأجنبي ، كما أنّ مقتضى المناسبات المرتكزة عند العرف بين الأحكام وموضوعاتها يقتضي أن يكون المعلّق عليه هو الأمر الصادر من الأجنبي عن مراعاة المصلحة ، لأنّ هذا الاشتراط إنما هو من جهة أنّ المتعامل جاهل بالصلاح والفساد ومن أجل ذلك اشترط أمر الأجنبي ، لأنه عارف بما هو الصلاح والفساد فيكون المعلّق عليه الأمر المبني على مراعاة الأصلح لا مطلق الأمر ولو صدر من مجرد الاشتهاء النفساني ، هذا تمام الكلام في اشتراط الاستئمار وجعل الخيار للأجنبي .
بيع الخيار ومن أقسام ذلك بيع الخيار وهو اصطلاح ، والمراد به البيع الذي فيه الخيار بجعل المتعاقدين ، وهو البيع الذي اشترطوا فيه الخيار على تقدير رد مثل الثمن وهذا متعارف بين الناس من جهة احتياجهم إلى النقود مع إرادة التحفّظ على خصوصيات الأموال لبعض الأغراض ككون الكتاب مخطوطاً بخط جدّه أو كون فرسه متخصصاً بخصوصية تمنع عن رفع اليد عنه وهكذا ، ولأجل ذلك يبيع ماله ليأخذ ثمنه لحاجته إلى النقد ، وبما أنه لا يريد أن يرفع اليد عن ماله لما فيه من الخصوصيات الداعية إلى إبقائه فيشترط على المشتري الخيار على تقدير ردّ مثل

214

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست