responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209


منهما خيار مستقل ، فهناك خياران فإذا سبق أحدهما الآخر بالفسخ فلا محالة يسقط خيار الآخر أيضاً لانفساخ العقد وارتفاعه بفسخ السابق منهما ، وأمّا إذا سبقه بامضاء العقد فمعناه أني أسقطت حقّي ورفعت اليد عن خياري ، وحينئذ فلا يسقط بذلك خيار الثاني منهما ، لأنّ إسقاط الأول حقه لا يستلزم إسقاط الآخر له فله بعد ذلك أن يعمل خياره بالفسخ أو الامضاء .
ورابعة يشترط الخيار للمجموع منه ومن الأجنبي بأن يثبت لهما بتلك الهيئة المركبة خيار واحد كما ذكرنا ذلك في الخيار المنتقل إلى الورثة وقلنا إنّ الورثة بأجمعهم بمنزلة مورّثهم فلمجموعهم خيار واحد ، وحينئذ إذا اتّفقوا بأجمعهم فأمضوا البيع فلا محالة تنفذ المعاملة ويسقط الخيار ، وإن اتّفقوا ففسخوا فتنفسخ المعاملة وأمّا إذا فسخ بعضهم دون الآخرين أو أمضاه بعضهم بدون بعض فهو لا يوجب سقوط الخيار ، لأنه كما فرضناه قائم بالمجموع والمجموع لم يسقطه ولم يفسخ فلا محالة يبقى على حاله .
فالمتلخّص : أنّ الخيار المجعول للمتعدّد تارةً على نحو جعل خيار واحد قائم بالطبيعي وحينئذ عند سبق أحدهما الآخر بالفسخ أو الامضاء يرتفع الخيار الواحد باعماله ، وأُخرى على نحو جعل خيارات مستقلّة لكل ممن اشترط خياره ، وثالثة يجعل الخيار للمجموع المركب وقد عرفت حكمه في خيار المجلس وإنما تعرّضنا له في المقام تبعاً لما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] استطراداً .
الجهة السادسة : حيث تعرّضوا لاشتراط الخيار للأجنبي ، عنونوا اشتراط الخيار على نحو آخر متوسط بين اشتراط الخيار للأجنبي واشتراطه لنفسه ، وهذا كما إذا اشترط الاستئمار من الأجنبي فيأتمر بأمره ، وهذا كثير الوقوع فترى أنه يشتري



[1] المكاسب 5 : 122 .

209

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست