نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 208
بمراعاة المصلحة ، كما يمكن أن يجعل الخيار له مقيّداً بمراعاة ما هو الأصلح في حق الجاعل ، وكلا الأمرين ممكن وهو تابع للجعل كما عرفت . وأمّا بحسب مقام الاثبات ففيما إذا كان اشتراط الخيار للأجنبي من أحد الجانبين وأحد المتعاملين لا من كليهما ، فالمتبادر منه أنه إنما جعل الخيار للأجنبي لأجل مراعاة ما هو الأصلح له من الفسخ والامضاء ، كما أنّ الظاهر فيما إذا اشترط كلا المتعاملين الخيار للأجنبي أنّ الخيار المجعول للأجنبي غير مقيّد بمراعاة المصلحة ، لأنّ الغالب أنّ المعاملة المبنية على المغابنة والمرابحة إذا كانت رابحة للبائع فهي خاسرة للمشتري وإذا كانت رابحة للمشتري فهي خاسرة للبائع . نعم ، يمكن في بعض الموارد أن يكون البيع مصلحة للبائع والشراء مصلحة للمشتري إلاّ أنه نادر ، فإذا اشترط المتعاقدان كلاهما خيار الأجنبي فالظاهر حسب المتفاهم العرفي أنّهما لا يريدان بذلك أن يختار الأجنبي ما هو الأصلح لهما من الفسخ والامضاء ، لما أشرنا إليه من أنّ المعاملة بحسب الغالب لا تكون مصلحة لكل من البائع والمشتري ، وهذا بخلاف ما إذا كان اشتراط الخيار للأجنبي من قبل أحدهما فإنّ الظاهر منه أنه يريد بجعل الخيار أن يختار الأجنبي ما يراه مصلحة في حقه وإن أمكن عدم إرادة ذلك أيضاً إلاّ أنّ الظاهر هو ما ذكرنا . الجهة الخامسة : أنّ الخيار ربما يجعل للأجنبي بانفراده وحكمه ما عرفت . وأُخرى يجعل الخيار له ولنفسه ، بأن يكون هناك خيار واحد ويقوم بالجامع بينهما ، وعليه فإذا سبق أحدهما الآخر باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فقد سقط الخيار ، لأنّ المفروض أنه قائم بالجامع بينهما والجامع قد أعمل الخيار بالامضاء أو الفسخ ، والخيار واحد فقد سقط باختيار الفسخ أو الامضاء ، ومعه لا يبقى للمتأخّر منهما الخيار لسقوطه باعمال السابق وذلك ظاهر . وثالثه يشترط الخيار لنفسه وللأجنبي على نحو الاستقلال بأن يكون لكل
208
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 208