responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


حكم فيه بالتمام مستدلا بقوله لأخبار الفرقة ، إلاّ أنّا وجدنا تلك الأخبار التي أشار إليها الشيخ هناك بخلاف المقام ، وعليه فإذا اشترط الخيار أو اشترطه مدة بلا تعيين فالظاهر بطلان الاشتراط لما مرّ فلا نعيد .
مبدأ خيار الشرط مبدأ هذا الخيار إنما هو على حسب جعل المتعاقدين فإذا اشترطا الخيار إلى مدة معيّنة وقد عيّنا مبدأ الخيار فتحسب المدة من ذلك الزمان الذي جعلاه مبدأً للخيار ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام فيما إذا أطلقا ولم يعيّنا المبدأ فالظاهر أنّ المبدأ حينئذ من حين العقد ، لأنه المتبادر من الاطلاق .
وقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنه إذا شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد ، ولكنه مبني على أن يكون اليوم عبارة عن طلوع الفجر إلى الغروب وفيه كلام وإشكال ، وقد ذكرنا في بحث الصلاة [2] أنّ اليوم اسم لطلوع الشمس إلى غروبها ، وأنّ الشمس ما دامت تحت الأرض يحسب من الليل على خلاف في محلّه .
وكيف كان فقد ذهب الشيخ [3] والحلّي [4] إلى أنّ مبدأ الخيار أي خيار الشرط عند الاطلاق من حين التفرق ، هذا .
وقد تقدّم وجه ذلك في خيار الحيوان وهو أنه إذا كان مبدأ خيار الحيوان أو



[1] المكاسب 5 : 120 .
[2] شرح العروة 11 : 188 - 191 وأيضاً ص 269 .
[3] الخلاف 3 : 33 المسألة 44 من كتاب البيوع .
[4] السرائر 2 : 247 .

197

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست