responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 198


الشرط من حين العقد للزم اجتماع خيارين في زمان واحد وهما خيار المجلس وخيار الحيوان أو هو وخيار الشرط ، ولكنّك عرفت الجواب عن ذلك وقلنا إنه لا مانع من اجتماعهما ، فإنّ الخيار كالقصاص وإن لم يكن قابلا للتعدّد ولا للتأكّد إلاّ أنه من جهة تعدّد أسبابه في حكم المتعدّد فراجع ، هذا .
مضافاً إلى أنّ لازم جعل مبدأ خيار الشرط من حين التفرّق فراراً عن محذور اجتماع الخيارين في زمان واحد هو جعل مبدأ خيار الشرط بعد ثلاثة أيام في خيار الحيوان ، لأنّ جعله من حين العقد مستلزم لمحذور الاجتماع أيضاً ، وهذا مما لا يلتزم به القائل في خيار الحيوان ولا يرضى بجعل مبدأ خيار الشرط بعد ثلاثة أيام في خيار الحيوان ، فلا وجه لجعل مبدأ الخيار من حين التفرق .
بل ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنه لو جعل مبدؤه من حين التفرق بطل الشرط لأدائه إلى جهالة مدة الخيار ، إذ لا يعلم أنّ مدة زمان المجلس ساعة أو نصف يوم أو أقل أو أكثر ، وبما أنّ مبدأ خيار الشرط من منتهى خيار المجلس ومنتهاه مجهول ، فيكون مبدأ خيار الشرط مجهولا ، والجهل بالمدة على مذاق المشهور يوجب البطلان ، فلا يصح جعل مبدأ الخيار من حين التفرق ، هذا .
ولكنّك عرفت أنّ الجهل بالمدة لا يمنع عن الاشتراط ، بل يمكن أن يقال في خصوص المقام إنّ الجهالة لو قلنا بأنها مانعة عن صحة الاشتراط في غير المقام لا تكون مانعة عنها في خصوص المقام فيما إذا كان منتهى خيار الشرط معلوماً معيّناً وهذا كما إذا وقع العقد أوّل يوم الخميس وقد اشترطا الخيار إلى غروب ذلك اليوم وهو يوم الخميس ، أو اشترطا الخيار إلى سنة من حين العقد ، وذلك للعلم بأنّ المشتري مثلا يتمكّن من الفسخ إلى آخر تلك المدة المعينة ، غاية الأمر أنه لا يعلم



[1] المكاسب 5 : 120 .

198

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست