responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 140


راضياً بذلك وملتفتاً له أو لا يكون ملتفتاً ولا راضياً ولا شاعراً بافتراقه ، هذا .
ولا يخفى أنّ الرواية غير مانعة عمّا ذكرناه في المقام ، من جهة أنّها حاكية لفعل الإمام ( عليه السلام ) وليس في فعله إطلاق ودلالة على أنّ مجرد الافتراق من أحدهما يوجب سقوط الخيار كان الآخر أيضاً راضياً بذلك أو لا ، هذا أوّلا .
وثانياً : أنّ قوله « حين افترقنا » دليل على أنّ مراده ( عليه السلام ) وجوب البيع بالخُطى عند افتراقهما ، وعليه فهي كغيرها من الأدلّة الدالّة على أنّ غاية الخيار هو الافتراق مع بيان ما يتحقّق به الافتراق من مشيه خطىً ، وحينئذ فنقيّدها بتلك الأدلّة الدالّة على اشتراط الافتراق بالرضا نظير غيرها من الروايات الدالّة على أنّ الغاية هي الافتراق .
القول فيما لو زال الاكراه لا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه فيما إذا بنينا على أنّ التفرّق عن إكراه لا يسقط الخيار ، لأنه لم يسقط من الابتداء فإذا زال الاكراه وارتفع المانع فله أن يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الامضاء كما هو معنى الخيار ولا كلام في ذلك ، وإنّما الكلام في أمد ذلك الخيار وأنه يسقط بأيّ شيء ، فقد ذهب بعضهم إلى أنّ الخيار حينئذ على الفور فلو زال عنه الاكراه فلم يفسخ العقد بعده على وجه الفور يسقط خياره . وذهب آخر إلى أنه يسقط بغير الافتراق من المسقطات . وثالث ذكر أنه يسقط بالتفرق عن مجلس زوال الاكراه .
وقد أورد على هذا القول الثالث شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] بأنّ الأدلة إنما دلت على أنّ المكره محكوم بالخيار وأنه لا يسقط بالاكراه ، وأما أنّ المجلس باق



[1] المكاسب 5 : 79 .

140

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست