نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 141
فهو مما لا يستفاد من الأدلة ، وعليه فلا نصّ على غاية ذلك الخيار ، وسيأتي تفصيل الكلام في خيار الغبن [1] وأنه إذا لم يرد دليل على غاية خيار فهل يتمسك بعد مقدار من الزمان الذي تمكّن فيه من الفسخ بعمومات أدلة اللزوم ، لأنّ المقدار المتيقّن ممّا خرج عنها هو الآن الأول الذي يتمكّن فيه من الفسخ ، أو يتمسّك فيه باستصحاب الخيار على الخلاف في أنه إذا ورد مخصّص على عام في زمان فهل يتمسّك بعد ذلك الزمان بالعموم أو باستصحاب حكم المخصّص ، هذا ملخّص ما أفاده ( قدّس سرّه ) في المقام . ويمكن أن يقال : إنّ هذه المسألة غير مبتنية على مسألة التمسّك بالعام أو بالاستصحاب بعد زمان التخصيص على ما سيأتي تفصيله في خيار الغبن ، وذلك لكفاية إطلاقات الخيار في المقام من دون حاجة إلى الاستصحاب . وتوضيح ذلك : أنه إذا بنينا على أنّ مطلق الافتراق لا يوجب سقوط الخيار إمّا من جهة الاجماع على اعتبار الاختيار في التفرّق ، أو من جهة صحيحة فضيل التي قيّدت الافتراق بخصوص الافتراق الاختياري ، أو من جهة حديث الرفع الدالّ على أنّ الافتراق عن إكراه كلا افتراق ، أو من جهة دعوى الانصراف إلى خصوص الحصّة الاختيارية من الافتراق ، وكيف كان فقد قيّدنا الافتراق المسقط للخيار بأمر وجودي وهو كونه عن اختيار كما إذا اعتمدنا على الصحيحة أو الانصراف ، أو بأمر عدمي وهو كونه لا عن اكراه كما إذا تمسّكنا بحديث الرفع ، ومن المعلوم أنّ الافتراق عن اختيار أمر وحداني والمفروض عدم تحقّقه إلى زمان ارتفاع الاكراه لأنّ ما تحقّق حينئذ إنّما هو مجرد الافتراق وقد عرفت أنه بمجرده لا يسقط الخيار ، وأنّ الغاية للخيار هي الحصة المقيّدة بالرضا والاختيار ، وهي غير
[1] في الصفحة 410 وما بعدها مبحث فورية خيار الغبن .
141
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 141