responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73


الأخذ بالمقدار المتيقّن من السيرة ، لأنّها دليل لبّي كالإجماع والمقدار المتيقّن منها هو التصرّفات غير المتوقّفة على الملك .
ومن هذا البيان ظهر أنّ المعاطاة على القولين الأخيرين أعني إفادتها الإباحة دون الملك ليست من قبيل ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وليست منافية لقاعدة تبعية العقود للقصود التي هي من القواعد المسلّمة المستفادة من قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] ، فإنّ الوفاء بالعقد إنّما هو باتمامه على ما قصد ، وذلك لأنّ هذه الإباحة إباحة شرعية ، نعم لو كانت إباحة مالكية كان من باب ما وقع لم يقصد ويلزم تخلّف العقد عن القصد ، لأنّ هذه الإباحة لم تقصد وقد وقعت بامضاء العقد .
إلى هنا ظهر مدارك الأقوال وأنّ مستندها ماذا ، وبعد ذلك نرجع إلى تحقيقها وأنّ أيّها تامّ وأيّها غير تامّ ولا يمكن الالتزام به .
كما ظهر أنّ ما ذهب إليه المحقّق الثاني [2] وصاحب الجواهر ( قدّس سرّهما ) [3] كلاهما خارج عن جادّة الصواب ، وأنّه لا يمكن حمل الإباحة في كلمات الأصحاب على الملك المتزلزل كما صنعه المحقّق المذكور ، لأنّ المشهور يلتزمون بإفادتها الإباحة على التقريب المتقدّم ، ولا يلتزمون بالملك الجائز بوجه ، كما أنّ حمل كلماتهم على صورة قصد الإباحة بعيد وإن صدر عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) فإنّ ظواهر كلماتهم إرادة صورة قصد التمليك بالمعاطاة .
ودعوى أنّها مع قصدهما التمليك كيف يمكن الالتزام بإفادتها الإباحة مع أنّ العقود تابعة للقصود ويلزم حينئذ أن يتحقّق ما لم يقصد ، مدفوعة بأنّ المشهور كما



[1] المائدة 5 : 1 .
[2] جامع المقاصد 4 : 58 .
[3] لاحظ الجواهر 22 : 213 فما بعدها .

73

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست