responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66


أو يقال إنّ إمضاء المسبّب لغو من دون إمضاء الأسباب في تصحيح التمسّك بالاطلاق في أبواب المعاملات ، لما عرفت من أنّ كلّ ذلك لم يكن ، وليس في المعاملات إلاّ إبراز الاعتبار النفساني فقط .
وعليه فصحّة التمسّك بالاطلاقات فيها في غاية الظهور والوضوح ، وذلك لأنّ البيع حينئذ اسم لابراز الاعتبار من دون أخذ الصحّة الشرعية أو العرفية في مفهومه ، بل هو أمر ربما يكون صحيحاً عند العرف وأُخرى فاسداً ، كما يكون صحيحاً عند الشرع أيضاً تارةً وأُخرى فاسداً ، فلم يؤخذ في مفهومه شيء من الإمضاءين والاعتبارين أبداً ، وحينئذ إذا شككنا في عقد أنّه صحيح أو باطل فبما أنّ صدق إبراز الاعتبار عليه محرز نتمسّك بقوله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [2] وغيرهما من المطلقات والعمومات ، لأنّه بيع وعقد على أيّ حال ، فلا مانع من التمسّك بالاطلاق اللفظي فيه بوجه .
فلو تنزّلنا عن ذلك فيمكن تصحيح التمسّك بالاطلاق على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح بوجه آخر وهو أنّ الأدلّة الدالّة على إمضاء المعاملات بالالتزام كقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وإن لم يمكن التمسّك باطلاقاتها بناءً على الصحيح ، لعدم تعيّن إرادة البيع العرفي فيها فيشكّ في صدق البيع على مورد الشكّ إلاّ أنّ الأدلّة الدالّة على إمضائها بالمطابقة كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) لا مانع من التمسّك باطلاقاتها على هذا القول ، لأنّ البيع في تلك الأدلّة ليس إلاّ بمعنى ما هو بيع عند العرف ولا يمكن إرادة البيع الصحيح الشرعي في مثلها ، فإنّ البيع الشرعي حلال بنفسه ولا يحتاج إلى إثبات الحلّية له في قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) فإثباتها



[1] المائدة 5 : 1 .
[2] البقرة : 2 : 275 .

66

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست