responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64


ذكر الأسباب يستكشف أنّها نفس الأسباب العرفية ، فتكون إمضاء لها .
ثمّ لا يخفى أنّ هذا التمسّك بالاطلاق غير التمسّك بالاطلاق المتعارف المبحوث عنه في باب المطلق والمقيّد ، كما إذا أردنا التمسّك باطلاق خلق الله الماء طهوراً ، فإنّ من شرائطه إحراز صدق الماء على المورد المشكوك في حكمه ، وبعده نتمسّك باطلاق دليله ، وبالجملة لا بدّ من انطباق المقسم وصدقه على المورد في التمسّك بالاطلاقات اللفظية ، وهذا بخلاف المقام فإنّ صدق البيع على ما نشكّ في صحّته وفساده غير معلوم ومع ذلك نحكم بصحّته من جهة التمسّك بالاطلاق على تقريب عرفته آنفاً ، ويسمّى ذلك بالاطلاق المقامي والأوّل بالاطلاق اللفظي ، لأنّه من مقتضيات المقام من دون صدق اللفظ عليه ، لما عرفت من أنّه لو لم يحمل على ذلك للزم أن يكون لغواً .
وثانيهما : أن يحمل البيع الوارد في الاطلاقات على المصدر أي على إنشاء البيع لا على المنشأ كما في الوجه الأوّل ، ويقال إنّ الشارع أمضى إنشاءاتكم للبيع وأنّها صحيحة وممضاة عنده ، وعليه يدخل جميع أقسام البيع تحت مفهوم البيع وإن كان فاسداً ، نعم يخرج عنه بيع الهازل لأنّه صورة إنشاء البيع وليس قاصداً لانشائه حقيقة ، وحينئذ يمكن التمسّك بالاطلاق اللفظي أيضاً ، فإذا شككنا في إنشاء بيع أنّه صحيح أو فاسد فبما أنّ إنشاء البيع صادق ومنطبق عليه ، نأخذ باطلاق ما دلّ على صحّة الانشاء ونحكم بصحّة ذلك الانشاء المشكوك ، هذا .
ولا يخفى عليك ما في كلا الأمرين من الإشكال ، أمّا الوجه الثاني فلأنّه خلف ، إذ هو مبني على أنّ البيع وغيره من ألفاظ المعاملات موضوعة للأعمّ ومستعملة فيه ، فإنّ إنشاء البيع كما هو متحقّق في الصحيح متحقّق في الفاسد أيضاً فلذا ذكرنا أنّ التمسّك بالاطلاق اللفظي ممكن حينئذ لصدقه على المشكوك ولا مانع من التمسّك بالاطلاقات على القول بالأعمّ ، مع أنّ المفروض أنّها موضوعة للصحيح

64

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست