نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 479
باطلة . وأمّا على الكشف ، فلأنّ الإجازة وإن تكشف عن الملكية من حين العقد إلاّ أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه فيوجب التلف انفساخ المعاملة ، إذ المفروض أنّ المال لم يقبض ، ومعنى كلّ مبيع تلف قبل قبضه أنّ المال يدخل في ملك البائع قبل التلف بآن ويتلف في ملك البائع كنايةً عن انفساخ المعاملة ورجوع الثمن والمثمن إلى ملك مالكهما الأوّل فلا تظهر ثمرة بين القولين حينئذ . وأمّا إذا خرجا عن القابلية بالتلف ونحوه بعد القبض فلا مانع من الالتزام بالصحّة على الكشف والبطلان على النقل وتظهر الثمرة بينهما حينئذ . والتلف بعد القبض يتصوّر على وجهين : أحدهما : ما إذا كان المبيع بيد المشتري قبل المعاملة بإذن مالكه كما إذا استأجر الدار من مالكها وسكن فيها بإذنه ثمّ اشتراها بالبيع الفضولي وتلفت قبل الإجازة ، فإنّ المعاملة صحيحة على الكشف لأنّ الملكية حصلت حين العقد وقد قبض المشتري المال ، والتلف بعد القبض لا أثر له ، وذلك لأنّ المفروض أنّ المشتري قد قبض الدار من مالكها بإذنه وإن لم يقبضها المالك بعنوان المعاملة إلاّ أنّ قبضه صحيح ومستند إلى إجازة المالك ومثله يكفي في القبض ، ولكنّها باطلة على النقل لأنّها تلفت قبل المعاملة ، والقبض قبلها لا يوجب صحّة البيع أبداً لأنّها قد انعدمت والمعاملة على المعدوم لا تصحّ . وثانيهما : ما إذا كان الفضولي وكيلا من قبل المالك في خصوص قبض كلّ ما للمالك من الأموال ، واشترى مالا للمالك فضولا وقد قبضه من البائع فتلف بعد القبض ، فإنّه يصحّ على الكشف لتقدّم الملكية والقبض على التلف ، والمفروض أنّ القابض وكيل في قبض أموال المالك وقبضه قبض المالك لا محالة ، ويبطل على النقل لانعدام المال قبل المعاملة .
479
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 479