نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 478
في كليهما على القول بالنقل دون الكشف ، لأنّ ما في ذمّة الميّت والمرتدّ غير ما في ذمّة وارثهما ، فلا فرق بينهما من هذه الجهات . نعم يظهر الفرق بين الارتداد والموت على القول بالكشف فيما إذا كان الثمن عبارة عمّا في ذمّة أحدهما من المنافع كما إذا اشتريا المصحف أو العبد المسلم في مقابل أن يكنسا دار البائع أو في مقابل عمل آخر ، فإنّ البيع في صورة الموت باطل ، لعدم تمكّنه من الثمن واستحالة الكنس أو العمل في حقّ الميّت فيبطل ، اللهمّ إلاّ إذا حكمنا بالانتقال إلى القيمة ، وهذا بخلاف المرتدّ فإنّ البيع لا يبطل بالنسبة إليه بل ينتقل المصحف أو العبد إلى الوارث ويلزم المرتدّ على العمل من الكنس أو غيره لقدرته عليه إلاّ فيما إذا كان العمل ممّا يشترط فيه الطهارة والإسلام كالصوم والصلاة ، فالبيع بالنسبة إلى الميّت باطل لعدم قدرته على تسليم الثمن ، وصحيح في حقّ المرتدّ فلا تغفل ، هذا كلّه بالنسبة إلى ارتفاع الأهلية والقابلية عن المالكين قبل الإجازة وبعد العقد . وأمّا إذا ارتفعت القابلية عن المالين وخرجا عن قابلية التموّل بالتلف وشبهه كما إذا صار الخلّ خمراً لأنّه تلف شرعي قبل الإجازة ، فيقع الكلام فيه من جهتين : إحداهما أنّ الخروج عن قابلية التموّل هل يوجب بطلان العقد على النقل دون الكشف ، وتظهر الثمرة بينهما في مثله أو لا ؟ وثانيهما : أنّ استمرار قابلية التموّل في المالين شرط في صحّة العقد والإجازة كما ادّعاه صاحب الجواهر [1] أو أنّ الاستمرار غير لازم ؟ فأمّا الكلام في الجهة الأُولى فملخّصه : أنّ الخروج عن القابلية بالتلف ونحوه إن كان قبل القبض فلا إشكال في أنّه يوجب البطلان على كلا القولين . أمّا على النقل ، فلوضوح أنّ المال قد تلف قبل البيع والمعاملة على المعدوم