نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 459
وقد أورد عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] بأنّ المنفعة المنفصلة قد انتقلت إلى شخص آخر وليست موجودة حتّى يحكم بملكيتها للمشتري بعد الإجازة ، وبعد الانعدام كيف يصحّ الحكم بكونها ملكاً له ، هذا . ولا يخفى عليك أنّ هذه المناقشة ظاهرة الاندفاع ، لأنّ الحكم بالملكية ليس بلحاظ حال الانعدام وإنّما هو بلحاظ حال الوجود ، فمن الآن يحكم بأنّ الموجود سابقاً ملك للمشتري فيترتّب عليه وجوب دفع القيمة ، هذا كلّه بناءً على نسخة الولد . وأمّا بناءً على نسخة أُمّ الولد فالمسألة داخلة في الجهة الثانية المتقدّمة أعني ما إذا تصرّف المالك في نفس المال المبيع ، والكلام في المقام إنّما هو في الجهة الثالثة وهي ما إذا تصرّف المالك في منافع العين المبيعة لا في نفسها ، وقد استقرب شيخنا الأُستاذ [2] النسخة الثانية وقال إنّ الصحيح هو نسخة أُمّ الولد ، فلذا أورد عليه ما نقلناه سابقاً من أنّ بيع الأُمّ يوجب لغوية الإجازة المتأخّرة ولا يبقى لها مجال ، لأنّ الإجازة تتعلّق بالعين والمفروض أنّها بالبيع انتقلت إلى شخص آخر والمالك أجنبي حين الإجازة حينئذ ، ويعتبر في الإجازة أن تكون صادرة عن المالك لا عن الأجنبي ، هذا . إلاّ أنّ الصحيح هو النسخة الأُولى وهي نسخة الولد ، وذلك لأنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) بعد سطرين أو ثلاثة أسطر يذكر في بيان ضابط الكشف الحكمي أنّ الضابط هو الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتّب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كاتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل ، وإن نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا أو شرعاً