responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 458


وذلك لأنّ مجرّد بيع الثمرة والتصرّف في منافع المبيع لا يمكن أن يكون ردّاً فعلياً للمعاملة الصادرة فضولةً ، لأنّ الردّ كالإجازة من الأُمور القصدية ، فإذا كان المالك جاهلا بوقوع المعاملة الفضولية أو باع النماء عدواناً مع بنائه على الإجازة لم يكن ذلك إنشاءً للردّ ، نعم لو كان عالماً بالحال وقد قصد بنقل النماء ردّ المعاملة الفضولية يكون ذلك ردّاً ويقع نقل النماء صحيحاً .
فالمتحصّل : أنّ الإجازة في هذه الصورة تكشف عن أنّ تصرّفات المالك في النماء وقعت على مال الغير لا على مال نفسه ، ولا يقاس المقام بما إذا باع المالك نفس العين المبيعة حيث حكمنا فيه ببطلان الإجازة المتأخّرة بناءً على الكشف الحقيقي من جهة الأخذ بالمقدار المتيقّن واحتمال أن يكون المؤثّر حصّة خاصّة من الإجازة وهي إجازة المجيز المالك لولا الإجازة ، وذلك لأنّ العين موجودة في المقام والنقل إنّما وقع على النماء ولم يقع على ما تعلّق به العقد الفضولي ليحتمل مانعيته عن صحّة الإجازة فالإجازة قد صدرت من المالك لولا الإجازة وهو المقدار المتيقّن من الإجازة المؤثّرة ، وأمّا بناءً على الكشف الحكمي أو الكشف بالمعنى المختار فقد ذكر شيخنا الأنصاري [1] أنّ التصرّف في النماء قد وقع صحيحاً في ملك نفسه فلا يكون التصرف حراماً ، وكذلك يقع صحيحاً من حيث حكمه الوضعي كما هو مقتضى وقوعه في ملكه إلاّ أنّه يدفع قيمة النماء إلى المشتري بعد إجازة البيع ، لأنّ النماء يدخل في ملك المشتري بقاءً وإن كان في ملك المالك حين التصرّفات ، ومقتضى الجمع بينهما هو الحكم بصحّة البيع وتغريم القيمة للمشتري .
وما أفاده ( قدّس سرّه ) متين ولا مانع من أن يحكم بملكية المشتري للنماء بعد الإجازة ويترتّب عليه وجوب دفع البدل .



[1] المكاسب 3 : 411 .

458

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست