نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 452
احتمل شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] في المقام أن يكون الاستيلاد صحيحاً والزنا زناً بذات بعل فيترتّب أحكامهما عليهما كالحكم بعدم جواز بيع الأمة في المثال لصيرورتها أُمّ ولد بذلك الاستيلاد ، أو الحكم بالحرمة الأبدية للزاني مع المرأة المزوّجة فضولةً لأنّها حكم الزنا بذات البعل ، كما احتمل أن يكون الاستيلاد حراماً ولا يكون الزنا زناً بذات بعل . ولكنّ بعض المحشّين [2] قد أصرّ على الاحتمال السابق وإثبات أنّ الاستيلاد صحيح والزنا زنىً بذات بعل حتّى بناءً على القول بالكشف الحكمي بدعوى أنّه مشترك مع الكشف الحقيقي في جميع الآثار غاية الأمر أنّه محتاج إلى التنزيل دون الكشف الحقيقي ، هذا . ولكن التحقيق هو صحّة الاحتمال الثاني بناءً على الكشف الحكمي أو الكشف على الوجه المختار ، وأنّ الاستيلاد غير صحيح ولا يُحكم على الأمة بذلك بأحكام أُمّ الولد ، كما أنّ الزنا لا يكون زناً بذات بعل ولا تترتّب أحكامه عليه ، وذلك لظهور الأدلّة في أنّ الاستيلاد الذي وقع على نحو الحلال حين الفعل هو الذي يوجب حرمة بيع الأمة وصيرورتها بذلك أُمّ ولد ، لا الاستيلاد الواقع على نحو الحرام وإن يحكم بحلّيته بعد الفعل والإجازة ، كما أنّ الأحكام المترتّبة على الزنا بذات البعل إنّما تترتّب على الزنا الذي يتّصف بكونه بذات البعل حين الزنا ، لا ما سيحكم بأنّها ذات بعل بعد مدّة كما في المقام ، لانصراف الأدلّة وظهورها في كون الزنا متّصفاً بالزنا بذات البعل حين العمل ، والاستيلاد المتّصف بالحلّية حين الفعل ، لا المتّصف بذلك بعداً .
[1] المكاسب 3 : 410 . [2] الظاهر هو المحقّق الإيرواني في حاشية المكاسب 2 : 261 .
452
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 452