responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 436


تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [1] ونحوه ، وأنّ الإجازة كغيرها من الشرائط دخيلة في الملكية لا محالة ، وبالجملة أنّ كون الإجازة ممّا لا مدخلية له في الملكية ممّا لا دليل عليه ودون إثبات ذلك خرط القتاد .
وقد يقال بالكشف بمعنى أنّ الإجازة دخيلة في الملكية كدخالة غيرها من الشروط ، وأنّ الملكية مشروطة بها لا محالة إلاّ أنّ الإجازة المتأخّرة تكون مؤثّرة في حصول المشروط سابقاً ، وهذا لا ضير في الالتزام به في الشرعيّات وإن كان ذلك مستحيلا في الأُمور التكوينية ، لأنّ المشروط يستحيل أن يتحقّق قبل حصول شرطه وإلاّ فلا معنى لكونه شرطاً كما هو ظاهر ، إلاّ أنّه يختصّ بالأُمور التكوينية دون الشرعية ، بل قد وقع نظير ذلك في الشرعيات في موردين :
أحدهما : الواجبات التركيبية كالصلاة ونحوها فإنّ كون التكبيرة مأموراً بها في الصلاة وصحيحة واقعاً متوقّف على التحاق الأجزاء الآتية وتعقّبها بها حتّى السلام فإنّه ما دام لم يسلّم لا يمكن أن تكون التكبيرة مأموراً بها كما لا يخفى ، ومع ذلك تكشف التسليمة عن أنّ التكبيرة من حين تحقّقها كانت صحيحة ومأموراً بها فقد تحقّق المشروط قبل شرطه .
وثانيهما : غسل المستحاضة فإنّه يجب عليها الاغتسال للعشاءين وللظهرين وللفجر ، فأمّا اغتسالها للعشاءين فلم يثبت كونه شرطاً لصحّة صومها وأمّا الاغتسال للظهرين فهو شرط لصحّة صومها في اليوم مع أنّه إذا تحقّق يكشف عن أنّ صومها إلى الظهر صحيح ومأمور به شرعاً وأنّه تحقّق قبل شرطه . وأمّا الاغتسال للفجر فالاحتياط فيه كما ذكره بعضهم أن تؤخّره إلى بعد الفجر بزمان



[1] النساء 4 : 29 .

436

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست