responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 433


غير العطاء ، وهذا لا ينفكّ عنه وليس قابلا للبقاء حتّى تتعلّق به إجازة المالك .
وما أفاده ( قدّس سرّه ) إن تمّ فإنّما يتمّ على المسلك المشهور من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإن كان قابلا للمناقشة أيضاً ، وأمّا بناءً على ما ذكرناه في معنى الانشاء من أنّه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني فهو أمر خفيف المؤونة لا يتوقّف صدوره على المالك بوجه ويتحقّق من الفضولي أيضاً ، وهذا الابراز كما يتحقّق باللفظ يتحقّق بالفعل أيضاً ، وعليه فلا مانع من جريان الفضولي في المعاطاة كجريانه في البيع اللفظي ويكون مصداقاً للبيع حقيقة .
نعم يبقى هناك أنّ المعاطاة بناءً على إفادتها الإباحة هل يجري فيها الفضولي ؟ أفاد الشيخ ( قدّس سرّه ) إمكان القول بالبطلان لوجهين أحدهما : أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن ، والتحقيق أنّ الكشف الحقيقي بمكان من الامكان فيكون التصرّف مباحاً في الواقع من حين المعاطاة غاية الأمر عدم العلم بالإباحة حتّى تتحقّق الإجازة . نعم الكشف الحقيقي لا دليل عليه في مقام الاثبات . وأمّا الكشف الحكمي فهو غير معقول لأنّ التصرّف في مال الغير قبل إجازته حرام وبعد الإجازة لا ينقلب الشيء عمّا وقع عليه بل تباح التصرفات الواقعة بعد الإجازة ، ولا معنى للحكم فعلا بإباحة التصرفات السابقة ، وأمّا على النقل فلا مانع من الالتزام بالإباحة بعد الإجازة .
ثانيهما : أنّ الإباحة على خلاف القاعدة لأنّ ما قصد هو الملك وهو غير واقع وما وقع هو الإباحة وهي غير مقصودة ، فالإباحة شرعية على خلاف القاعدة فيقتصر على المتيقّن وهي صورة تعاطي المالكين .
والتحقيق أنّ الإباحة الشرعية وإن كانت على خلاف القاعدة إلاّ أنّ حصول الملك عند التصرّف على القاعدة ، فإذا أجاز المالك المعاطاة الفضولية وحصل التصرّف المتوقّف على الملك ، تحقّقت الملكية . وبعبارة أُخرى : مقتضى السيرة

433

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست