responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 406


الْعَالَمِينَ ) [1] فإنّ التعليل ليس مترتّباً على الشرط المذكور فيه ، لأنّه تعالى غنيّ على أي حال كفروا أم آمنوا ، وإنّما هو تعليل لما حذف عن الآية وهو فلا تحزن ولا تهتمّ ونحوهما ، وفي المقام أيضاً كذلك فكأنّ الآية كذا : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بشيء من الأسباب كالنهب والقمار والبيع فإنّها باطلة إلاّ إذا كان ذلك السبب تجارة عن تراض ، وعليه فالاستثناء متّصل مفرغ .
ثمّ إنّه ( قدّس سرّه ) أورد على الوجه الثاني من الاستدلال تارةً بأنّه لا مفهوم للوصف كما بيّناه في محلّه ، وأُخرى بأنّ كون ( عَنْ تَرَاض ) وصفاً غير معلوم ، إذ لعلّه خبر بعد خبر وكأنّه قيل لا تأكلوا . . . إلاّ إذا كان السبب تجارة وكان السبب عن تراض ، ومن المعلوم أنّ السبب الموجب لحلّ الأكل في الفضولي ناش عن تراض .
وفي كلا الوجهين نظر ، أمّا الأوّل فلأنّه وإن لم يكن للوصف مفهوم إلاّ أنّ ذلك لا يجري في المقام ، لأنّه تعالى في مقام التحديد ولا ينبغي الإشكال في أنّ ما يؤتى به في الكلام في مقام التحديد يدلّ على انتفاء الحكم عند انتفائه نظير قوله ( عليه السلام ) في جواب السائل عمّا لا ينفعل بالملاقاة « كرّ من الماء » وهذا ظاهر .
وأمّا الثاني : فلأنّه في حدّ نفسه خلاف ظاهر الآية ، لأنّ ظاهر الآية الشريفة أنّ الجميع كلام واحد متّصل لا أنّه خبر بعد خبر ، وقد اعترف ( قدّس سرّه ) بأنّ غلبة وصف النكرة تؤيّد التقييد ، هذا أوّلا .
وثانياً : فلو سلّمنا أنّه خبر بعد خبر فهل ذلك يرفع الإشكال ، لأنّ معنى الآية حينئذ كما مرّ أنّ السبب لا بدّ أن يكون تجارة ولا بدّ أن يكون عن تراض فبانتفاء كلّ واحد من الأمرين يرتفع الحلّية والمفروض أنّ الفضولي ليس عن تراض .
فالتحقيق في الجواب : ما ذكره أخيراً من أنّ الخطاب في الآية إنّما هو للمالكين



[1] آل عمران 3 : 97 .

406

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست