responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 405


تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [1] والاستدلال بالآية من وجهين :
أحدهما : بدلالة الاستثناء على انحصار حلّية الأكل في التجارة عن تراض والفضولي ليس عن تراض .
وثانيهما : بمفهوم الوصف المستفاد من تقييد التجارة بكونها عن تراض ، فإنّه بمفهومه يقتضي حرمة الأكل فيما إذا لم تكن عن تراض .
وقد أجاب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] عن الوجه الأوّل : بأنّ الاستثناء منقطع ، لأنّ التجارة عن تراض غير داخلة في المستثنى منه حتّى تخرج منه ، والاستثناء المنقطع ممّا لا يدلّ على الحصر ، وإنّما ادّعوا ذلك في الاستثناء المتّصل فقط ، لأنّا إذا قلنا بأنّه ما جاءنا من العلماء إلاّ حمار فلا يستفاد منه أنّه لم يجئنا غير الحمار شيء آخر كالفرس ونحوه .
والجواب عن ذلك : أنّا ذكرنا في محلّه وأشرنا إليه في بحث الاكراه [3] وقلنا إنّ الاستثناء المنقطع ممّا لا يقبله الذوق بل ربما يعدّ من الأغلاط كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من العلماء إلاّ بطيخاً ، إذ لا ربط بين العلماء والبطيخ ، فلا يصحّ الاستثناء إلاّ إذا كان المستثنى داخلا في المستثنى منه بوجه ولو على نحو المسامحة كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من العلماء إلاّ أبناءهم أو خدّامهم ، وكيف كان فالانقطاع في الاستثناء يحتاج إلى مؤونة زائدة والأصل فيه هو الاتّصال .
والاستثناء في الآية أيضاً من قبيل المتّصل دون المنقطع ، إذ قد يحذف من الجملة شيء ويقام شيء آخر مقامه نظير قوله تعالى ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ



[1] النساء 4 : 29 .
[2] المكاسب 3 : 364 .
[3] في ص 351 .

405

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست