responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 396


الولي وأنّه إن كان ملياً وضمن المال - أي بالضمان الاختياري أعني الاقتراض - فالربح له والخسارة عليه ، وإلاّ فالربح لليتيم والخسارة على الولي ، وبعض الأخبار وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا يبعد حملها على الولي أيضاً [1] ، وفي بعضها : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به » [2] والمراد بالزكاة الزكاة المستحبّة في الاتّجار .
وبالجملة : المستفاد من هذه الروايات [ أنّ ] غير الولي مطلقاً ، والولي إذا لم يكن ملّياً أو لم يضمن مال اليتيم واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم والخسارة عليه فإنّه تصرّف عدواني ولو من الولي . وعلى أي تقدير - أي سواء كان التصرف من الولي لنفسه أو من الأجنبي - كان أجنبيّاً عمّا نحن فيه ، أمّا لو كان هو الأجنبي فلعدم ذكر الإجازة من الولي في الروايات أصلا ، بل لو كان مورداً للإجازة لزم أن يكون الوضيعة كالخسارة على اليتيم ، ولم يكن وجه لكون الربح له والخسارة على التاجر .
وتوهّم أنّ الشارع ولي الكل وهو أجاز ذلك ، فيه : ما لا يخفى ، فانّ محلّ الكلام إجازة من يملك العقد وأمّا الشارع فأجازته حكمه ، وهو إن كان ثابتاً فثابت قبل العقد لا بعد تحققه ، فالظاهر أنّ ذلك حكم تعبّدي ثابت في مال اليتيم ولا ربط له بالفضولي أصلا .
* قوله ( قدّس سرّه ) : وربما يؤيّد المطلب برواية ابن أشيم ( 1 ) .
( 1 ) مضمون الرواية أنّ أحداً دفع إلى العبد المأذون في التجارة مالا ليشتري



[1] [ ولمزيد التوضيح راجع مصباح الفقاهة 4 : 58 - 60 ] .
[2] الوسائل 9 : 87 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2 .

396

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست