responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 395


إلى ذلك ، مضافاً إلى أنّ صحة هذا الشرط محل الكلام بين الأعلام ، بل المعروف عدم كون العامل ضامناً حتى بالاشتراط .
وأمّا التوجيه الثاني ففيه أوّلا : ما عرفت من أنّ معاملة العامل لو كانت فضولية لا تكون الخسارة على العامل على كلا تقديري الصحة والفساد . وثانياً : أنّه مناف لما هو ظاهر بعض الأخبار [1] الواردة في المقام ، حيث جعل فيها الوضيعة - أعني الخسارة - مقابلا للضمان وقال ( عليه السلام ) عند مخالفة العامل للشرط أنه يكون ضامناً ، ثمّ بعد ذلك قال ( عليه السلام ) إن ربح يقسّم الربح بينهما وإن خسر كانت الخسارة على العامل ، فانّ ظاهره أنّ ضمان الخسارة والنقصان يكون مقابلا لضمان العين الثابت بمقتضى على اليد أو حديث من أتلف ، فلا يتم شيء من هذه التوجيهات ، بل الظاهر أنّ تقسيم الربح وكون الخسارة على المالك حكم تعبّدي على خلاف القاعدة ، كما أنّ نفوذ عقد الوكيل المعزول قبل وصول عزله إليه أيضاً على خلاف القاعدة ، وقد ثبت بالتعبّد .
* قوله ( قدّس سرّه ) : الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم ( 1 ) .
( 1 ) تقريب الاستيناس بها ظاهر فإنّها لو قيّدت بصورة إجازة الولي - كما صرّح به بعض - كان موردها داخلا في الفضولي وإلاّ فيستأنس بها لصحة الفضولي ، لأنّ صحة الاتجار بمال الغير بدون إذن سابق ولا إجازة لاحقة تقتضي صحتها بعد الإجازة بطريق أولى .
وفيه : أنّ جملة من الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم واردة في اتجار



[1] منها ما ورد في الوسائل 19 : 15 / كتاب المضاربة ب 1 ح 1 وغيره .

395

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست