نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 375
كونه كاشفاً عرفياً ويكون إذناً منه ، ومع التنزّل لا بدّ من الاقتصار على مورد الرواية وما يكون من قبيله ، أي العقود التي يكون الاستناد فيها متحققاً مع قطع النظر عن الرضا كالتزويج ببنت أخي الزوجة أو ببنت أُختها ، فانّ استناد العقد إلى الزوج موجود ، وإنّما اعتبر فيه رضا العمّة أو الخالة ، فيكفي طيب نفسها ولو لم يكن مبرزاً ، وهكذا بيع العين المرهونة ، ولا يتعدّى عن ذلك إلى العقد الفاقد للاستناد كبيع الفضولي المقرون بطيب نفس المالك ، فعليه لا بدّ من التفصيل بين القسمين كما ذكرناه ، ولا وجه لما ذكره الميرزا ( رحمه الله ) من اعتبار الإذن أو الإجازة في كلا القسمين . * قوله ( قدّس سرّه ) : مع أنّ كلمات الأصحاب ( 1 ) . ( 1 ) تمسك ( قدّس سرّه ) بكلمات بعض العلماء ، واستظهر منها كفاية الرضا المقارن في صحة العقد ، كقولهم في الاستدلال على صحة الفضولي إذا لحقه الرضا : إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلاّ رضا المالك ، وأنّ السكوت لا يكفي في الإجازة لأنّه أعمّ من الرضا . وفيه أوّلا : لا يبعد أن يكون مرادهم خصوص الرضا المبرز ، فإنّهم ذكروا من جملة شروط العقد الاختيار ، والظاهر أنّ مرادهم بالرضا في المقام هو الاختيار الذي اعتبروه ، وهو عبارة عن الرضا المبرز . وثانياً : ليس كلماتهم آية ولا رواية لتكون حجّة يتمسك بها . * قوله ( قدّس سرّه ) : لو سلّم كونه فضولياً ( 2 ) . ( 2 ) ذكر أنّه ولو سلّم كون عقد الفضولي المقارن لرضا المالك داخلا في الفضولي موضوعاً إلاّ أنّه ليس كل فضولي متوقفاً على الإجازة ، لعدم ثبوت دليل مطلق في المقام ، كما احتمل عدم التوقف على الإجازة في من باع ملك غيره ثمّ
375
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 375