نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 374
عليه ما ذكرناه في مبحث المفاهيم من الأُصول [1] ردّاً على أبي حنيفة ، حيث استدلّ على عدم دلالة الاستثناء على الحصر بقوله ( عليه السلام ) « لا صلاة إلاّ بطهور » و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » وقلنا إنّه في موارد نفي الحقيقة ليس الاستثناء حقيقياً كقوله : جاء القوم إلاّ زيداً ليدلّ على الحصر ، وإنّما هي صورة استثناء وفي الحقيقة إشارة إلى الشرطية أو الجزئية . وبعبارة أُخرى : لسان هذه التراكيب لبيان النفي - أي نفي الصحة - عند فقدان القيد لا الاثبات ، أعني كفايته في الصحة وكونه علّة تامّة لها ، فمعنى قوله ( عليه السلام ) « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » اعتبارها فيها ، لا أنّ حقيقة الصلاة هي القراءة أو الطهور ليدلّ على الحصر ، والنبوي أيضاً من هذا القبيل ليس فيه دلالة على الحصر بل غاية مفاده اعتبار طيب النفس في الحل ، وأمّا كون الحل به فقط فلا يستفاد منه فلا ينافيه اعتبار الاستئذان بدليل . وأمّا رواية عروة فيحتمل أن تكون أجنبية عن الفضولي رأساً وكونه وكيلا مفوّضاً من قبل النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لأنّها واردة في قضية شخصية . وثانياً : ما يستفاد منها إنّما هو كفاية الرضا في التصرفات الخارجية من القبض والاقباض ولا إشكال في كفاية الرضا الباطني فيها ، وإنّما الكلام في كفايته في التصرفات الاعتبارية ولا دلالة فيها على ذلك . وأمّا ما تمسك به ( قدّس سرّه ) ممّا دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه ، وهكذا ما ورد في سكوت الباكر ، ففيه : أمّا سكوت الباكر فلا يبعد أن يكون كاشفاً عرفياً عن الرضا ، فإنّها لعفّتها تخجل عن التصريح فتسكت وإلاّ فمن أين يستكشف رضاها ، وعليه فلا ربط له بالمقام . وأمّا سكوت المولى فيمكن أيضاً
[1] محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 292 .
374
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 374