responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 366


بالالتزام ، إلاّ أن أصل استدلال المصنف بترك الاستفصال فاسد ، وذلك لأنّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أجاز جاز » وتختص الإجازة بما يكون قابلا ، فإذا فرضنا عدم قابلية تزويج العبد لنفسه إذا كان بانشائه للحوق الإجازة ، لا يعمّه إطلاق الرواية ويختص بالصورة الأُخرى ، أعني ما إذا كان تزويجه لنفسه بانشاء غيره .
وبعبارة أُخرى : لو ورد نص بالخصوص على لحوق الإجازة بتزويج العبد فيما إذا كان هو المنشئ لرفعنا اليد عن الاشكال بسبب التعبّد ، وأمّا إذا لم يكن في البين إلاّ إطلاق متوقف على جريان مقدمات الحكمة فنفس ما بنينا عليه من استحالة لحوق الإجازة بالانشاء كاف في عدم تمامية المقدمات ، فلا يتحقق الاطلاق .
الوجه الثاني : تمسكه بذيل بعض الروايات ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده » فإنّه ( عليه السلام ) في مقام تعليم الاستدلال والرد على بعض العامة القائل بفساد إنشاء العبد بعد لحوق الإجازة كإبراهيم النخعي ، بيّن كبرى كلّية ، وهي أنّ المنع إن كان من جهة عصيان من لا يبدّل عصيانه بالرضا لاستحالة البداء في حقّه - كما في المحرّمات الذاتية كالتزويج بالمحارم أو في العدّة - لا يصحّ الإجازة ، وأمّا إن كان من جهة عصيان من يمكن البداء في حقّه وتبدّله بالرضا - كما في عصيان المولى العرفي فانّ الإنسان كثيراً ما لا يرضى بشيء ثم يبدو له فيرضى به ويراه صلاحاً لنفسه - فيصح بلحوق الإجازة ، وهذه الكبرى الكلية تنطبق على إنشاء العبد عن غيره ، فإنّه ليس من المحرّمات الذاتية ، بل المنع عنه إنّما هو من جهة عصيان السيد فيرتفع إذا تبدل بالرضا .
ويرد على هذا الوجه الايراد المتقدم والجواب المتقدم ، كما يردّ الاستدلال ما ذكرناه من اختصاص ذلك بما هو قابل للانقلاب والتبدّل ، فإذا فرضنا أنّ الانشاء يوجد وينعدم ولا بقاء له ويستحيل تبدّل العصيان فيه بالرضا فلا محالة يكون

366

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست