نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 365
الإجازة المتأخّرة فقد عرفت أنّه ( قدّس سرّه ) قرّبه بوجهين : أمّا الوجه الأوّل فقد تقدّم الكلام فيه فلا نعيده . وأمّا الوجه الثاني فهو التمسك بالروايات الواردة في تزويج العبد لنفسه من وجهين : أحدهما قوله ( عليه السلام ) فيها « فإذا أجازه فهو له جائز » [1] ومقتضاه صحة تزويج العبد لنفسه ولو كان هو المنشئ للعقد . وبعبارة أُخرى : تزويج العبد لنفسه غير نافذ لأنّه تصرف في مملوك المولى ولو كان المنشئ للعقد شخصاً آخر ، وإنشاؤه للعقد غير نافذ ولو كان التزويج لشخص آخر ، وقد اجتمع كلتا الجهتين في مورد الرواية فحكم فيها بالصحة إذا لحقت الإجازة ، فيستفاد منها لحوق الإجازة بانشاء العبد أيضاً . وببيان ثالث : كل من تصرف العبد في نفسه وإنشائه العقد ممنوع عنه وضعاً واجتمعا في تزويج العبد لنفسه ، ففيه جهتان لعدم النفوذ ومع ذلك حكم الإمام ( عليه السلام ) بصحته إذا لحقته الإجازة ، فإذا لم يكن في البين إلاّ جهة واحدة - بأن أنشأ العبد النكاح لغيره - كان أولى بالصحة إذا لحقته إجازة المالك . وقد أورد عليه الميرزا [2] بما حاصله : أنّ لحوق الإجازة بانشاء العبد بنحو المعنى الحرفي ، أي تبعاً لإجازة مضمون العقد لا يستلزم لحوقها إليه بنحو المعنى الاسمي - أي مستقلا - . وفيه : أنّا لم نفهم المراد من المعنى الحرفي والاسمي في المقام ، فانّ الانشاء معنى حرفي دائماً ، غاية الأمر في مورد الرواية يكون إجازته بالدلالة الالتزامية ، فانّ إجازة التزويج يستلزم إجازة الانشاء أيضاً ، وفي غيره يكون لحوق الإجازة به بالمطابقة ، فإذا كان قابلا للحوق الإجازة لا يفرّق فيه بين كونه بالمطابقة أو