responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 363


وأمّا الوجه الثاني الراجع إلى وجود الدليل على نفي اعتبار خصوص الإذن السابق فقرّبه بوجهين :
الأوّل : أنّ الإذن في الرواية أعم من الإجازة اللاحقة ، لأنّه ذكر فيها النكاح ، ولا إشكال في نفوذ نكاح العبد إذا لحقه إجازة سيّده ، فيكون ذلك قرينة على إرادة الأعم من الإذن .
وأورد عليه الميرزا [1] بايراد متين ، وحاصله : عدم كون النكاح في الرواية [ قرينة على أنّ المراد من الإذن ] هو الأعم ، وإلاّ فلِمَ لا ينعكس الأمر ويقال : إنّ الطلاق المذكور في الرواية وعدم نفوذه بالإجازة اللاحقة إجماعي ، فيكون هذا قرينة على أنّ المراد من الإذن هو خصوص الإذن السابق ، فهذا الوجه غير تامّ .
وحاصل الكلام : أنّه بناءً على توقف مجرد إنشاء العبد على إذن السيّد يقع الكلام في أنّه إذا أنشأ عن غيره بدون إذن سيّده فأجازه السيد بعد ذلك هل يكون إنشاؤه قابلا للحوق الرضا أم لا ؟ احتمل المصنف أوّلا المنع من جهة عدم تعلّق حقّ السيّد بمضمون العقد - أعني المنشأ - ليكون قابلا للإجازة ، لعدم كون العوضين متعلّقاً لحقّه ، وإنّما تعلّق حقّه بمجرد الانشاء ، وليس هو قابلا للإجازة لعدم البقاء فيه والاستمرار .
ثمّ قوّى قابليته للحوق الإجازة وأفاد في وجهه وجهين : الأوّل : وهو ما يرجع إلى منع المقتضي عن اعتبار أزيد من الإذن في الجملة ، وحاصله : أنّ مقتضى عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) صحة إنشاء العبد مطلقاً ، خرج عنه بمقتضى قوله تعالى :
( لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء ) الدال على نفي استقلال العبد في التصرف حتى الانشاء على الفرض واحتياجه إلى إذن السيد ، ما إذا لم يكن إنشاؤه مقروناً بالرضا رأساً لا



[1] منية الطالب 1 : 430 .

363

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست