نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 362
في التصرف وعدم نفوذه في نفسه من دون ضميمة لا مطلقاً ولو لحقه إجازة السيد ولا أقل من الاجمال فيرجع في مورده وهو لحوق الإجازة إلى عموم دليل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) . وأورد عليه المحقق النائيني [1] بعدم الاجمال في المخصص ، فانّ المأخوذ في الرواية عنوان الإذن ، حيث قال ( عليه السلام ) : « لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيّده » والإذن ظاهر في الإذن المقارن . وفيه أوّلا : أنّ الظاهر أنّ المصنّف ناظر في المخصص إلى الآية لا الرواية ، لما عرفت من أنّ الرواية أجنبية عن إنشاء العبد للغير ، وإنّما هي واردة في نكاح العبد لنفسه أو طلاقه زوجته ، فلا تعم الانشاء المجرد أصلا ، وليس في الآية عنوان الإذن ليدّعي ظهوره في المقارن . وثانياً : لو تنزّلنا عن ذلك فلم يظهر لنا ظهور الإذن في المقارن ، بل كل من الإجازة والإذن يستعمل في الرضا السابق والمقارن واللاحق ، فإذا فرضنا أنّ أحداً غصب دار غيره مدّة وتصرف فيها ثمّ رضي به المالك يصح أن يقول : أجزت تصرفاته ، أو يقول : أذنت فيها . وبعبارة أُخرى : قوله ( عليه السلام ) « لا يجوز » في الرواية قرينة على أنّ المراد بالنكاح والطلاق إنّما هو المنشأ لا الانشاء ، فانّ المنشأ هو القابل للجواز وعدم الجواز ، لقابليته للبقاء دون الانشاء ، وعليه فانّ المنشأ قد لا يكون مقروناً بالإذن أصلا وقد يكون مقروناً بالإذن السابق ، وربما يكون مقروناً بالإجازة اللاحقة فنفى الجواز عمّا ليس مقروناً بالإذن أصلا وأثبته للمقرون بإذن ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً .