responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 340


سواء كان وضعياً أو تكليفياً على تفصيل تقدّم .
وأمّا الصورة الثانية : كما إذا أُكره المالك على توكيل غيره في بيع داره ، وبعد تحقق الوكالة باعها الوكيل باختياره وطيب نفسه ، فالاكراه فيها لا محالة يكون في التوكيل فيكون فاسداً . فان حصل للمالك طيب النفس بالوكالة في أثناء الاكراه ووقوع العقد ، فتصح الوكالة بناء على صحّة العقد الصادر عن إكراه إذا لحقه طيب نفس مالكه ، فتنفذ معاملة الوكيل مطلقاً ، وإلاّ فتكون المعاملة الصادرة عن الوكيل فضولية ، فان كانت قابلة للحوق الإجازة بها ولحقته الإجازة صحّت كما في العقود وأمّا إذا لم تكن قابلة بأن كانت إيقاعاً ، كما إذا أُكره الزوج على توكيل غيره في طلاق زوجته فوكّله فطلّقها اختياراً ، فإنّهم ادّعوا الاجماع على بطلان الايقاع الفضولي وعدم قابليته للحوق الإجازة به ، وإن كان مشمولا لدليل صحّة الفضولي على ما سيأتي الكلام فيه ، فلا محالة تكون فاسدة لا يترتّب عليها الأثر ، وهكذا إذا كانت قابلة للإجازة ولكن لم يجزها المالك .
وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا تعلّق الاكراه بالعاقد دون المالك ، وفي هذه الصورة تارةً يكون المكره - بالكسر - هو المالك ، وأُخرى يكون غيره ، وعلى الثاني تارةً يكون المكره - بالفتح - وكيلا عن المالك للعقد وأُخرى يكون شخصاً أجنبياً عنه .
أمّا إن كان المكره هو المالك كما إذا أكرهت المرأة عالم البلد على تزويج نفسها لشخص خاصّ ، أو أكرهه المالك على بيع داره ، فالظاهر هو الصحة ولا يترتّب الأثر على الاكراه ، وذلك لعدم شمول شيء من أدلّة رفع الأثر عن الاكراه للمقام .
أمّا قوله سبحانه ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [1] فلأنّه إنّما يعتبر التراضي



[1] النساء 4 : 29 .

340

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست