responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 337

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


إلاّ أنّه في الصلاة ثبت الأمر بالمقدار الميسور منها ، إمّا للاجماع ، أو للروايات ، أو لغير ذلك . وهذا الأمر الحادث بعد التعذّر يدور أمره بين أن يكون متعلّقاً بالصلاة مع التشهّد في الركعة الثانية ، أو بخصوص الصلاة مع التشهّد في الركعة الأخيرة ، أو مع التشهّد في الجملة ، فيكون من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وقد بيّنا في الأُصول أنّ الأصل يقتضي البراءة عن التعيين ، فلا يقاس الاضطرار أو الاكراه على الجامع في الواجبات الضمنية بالواجبات الاستقلالية ، لأنّ الشكّ هناك في سقوط التكليف عن الفرد الأول بالاكراه على الجامع وفي المقام في حدوث التكليف وتعلّقه بخصوص الفرد الأول .
نعم ، في بعض الأجزاء يظهر من الأدلّة تعيّن الاتيان بالفرد السابق مع الاضطرار إلى ترك الجامع كالقيام لقوله ( عليه السلام ) : « إذا قوي فليقم » [1] فإنّه يصدق التمكّن منه في الركعة الأُولى إذا لم يتمكّن منه إلاّ في إحدى الركعات ، هذا كلّه في التكاليف .
وقد ظهر الحال في الوضعيات أيضاً ، فانّ الفرد السابق من المعاملة التي أُكره على الجامع بينها وبين الفرد اللاحق ليس ممّا يخاف الضرر على تركها في نفسه إلاّ منضمّاً إلى ترك الآخر ، ليكون مكرهاً عليها أو مضطراً إليها ، فإذا اختارها المكره كان صدورها عن طيب نفسه واختياره فتصحّ ، وهذا بخلاف الفرد اللاحق فإنّه يصدر عن خوف الضرر على تركه بعد ما ترك الفرد الأول لا محالة .
نعم ، بناءً على ما اختاره في المتن من عدم تحقق طيب النفس بمجرد الاكراه مع إمكان التفصّي بالخروج عن المحل الذي هو فيه ولو لم يكن فيه حرج ولا ضرر ولا مشقة ، أمكن القول بعدم ترتّب الأثر على الفرد الأول من المعاملة في المقام إذا



[1] الوسائل 5 : 495 / أبواب القيام ب 6 ح 3 .

337

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست