نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 334
إذا أُكره أحد على السكوت أو بيع داره مثلا ، فالاكراه فيها أيضاً لا يرفع أثر المعاملة إذا اختارها ، لما تقدّم في الصورة السابقة ، فانّ المعاملة في الفرض تكون صادرة عن طيب النفس ، إذ لا نعني بها إلاّ ما يقابل المعاملة الصادرة عن الخوف ومن الظاهر أنّ الاقدام عليها في الفرض ليس من أجل الخوف على الترك فتصح . ومن هنا ظهر الحال فيما إذا أُكره على الجامع بين المعاملة الصحيحة والفاسدة بأن قال له : بع دارك أو أوقع معاملة غررية مثلا ، فانّ الاكراه على الفاسدة لا أثر له ، فإذا اختار الصحيحة صحّت إذا كان عالماً بفساد المعاملة الغررية ، لصدورها عن طيب النفس لا الاكراه ولا الاضطرار الجامع بينهما خوف الضرر على الترك ، إذ ليس في ترك الصحيحة ضرر ليكون صدورها عن إكراه أو اضطرار . وهكذا ظهر الحال إذا أُكره على الجامع بين المعاملة الصحيحة وما يكون مورد حق الغير ، كما إذا أُكره على الجامع بين بيع داره وإيفاء دَينه . وأمّا الصورة الرابعة : وهي ما إذا أُكره على إحدى المعاملتين كطلاق زوجته أو بيع داره ، فتفسد فيها المعاملة التي يختارها المكره ، وذلك لأنّ الاكراه وإن لم يتعلّق بكل من المعاملتين ، وإنّما تعلّق بالجامع ، إلاّ أنّك عرفت اضطرار المكره إلى ارتكاب إحدى الخصوصيتين مقدّمة لدفع الضرر المترتّب على ترك الجامع ، فهو مضطر إلى إحدى المعاملتين ، وهذا الاضطرار يرفع الأثر عمّا يختاره المكره خارجاً . وهذا الاضطرار لا يقاس بالاضطرار الذي قلنا بعدم كونه رافعاً للأثر الوضعي ، لأنّ شمول حديث الرفع له خلاف الامتنان ، وذلك لأنّ الاضطرار هناك كان ناشئاً عن الضرر الخارجي ، وفي المقام الاضطرار ناش من ضرر داخلي أعني الضرر المترتّب على ترك الجامع من جهة الاكراه عليه ، وهذا رافع للأثر الوضعي أيضاً ، بل ينافي طيب النفس .
334
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 334