نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 333
الاكراه أو الاضطرار بالجامع بين محرّمين فيكرهه على أحد الأمرين من شرب الخمر أو قتل النفس . وأُخرى يتعلّق بالجامع بين الحرام والمباح . وثالثة يتعلّق بالجامع بين المباح والمعاملة . ورابعة يتعلّق بإحدى المعاملتين بالمعنى الشامل للعقود والايقاعات . وخامسة يتعلّق بالجامع بين الحرام والمعاملة أي بين ما تعلّق به الحكم التكليفي والوضعي . أمّا الصورة الأُولى : وهي تعلّق الاكراه بأحد المحرّمين ، فقد عرفت أنّ كلا منهما بخصوصه ليس مكرهاً عليه ، وإنّما الاكراه متعلّق بالجامع فترتفع حرمته بالاكراه فيجوز ارتكابه بل قد يجب ، ولكن بما أنّ الجامع لا يمكن إيجاده إلاّ في ضمن إحدى الخصوصيتين فمقدّمة لارتكاب الجامع المكره عليه يضطر المكلّف إلى ارتكاب إحدى الخصوصيتين ، فيثبت الترخيص في إحداهما بنحو التخيير ، فإذا أتى بالجامع في ضمن إحداهما لم يرتكب محرّماً . نعم ، إذا أتى بالجامع في ضمن كلتا الخصوصيتين ، فقد ارتكب المحرّم لعدم ثبوت الترخيص إلاّ في إحداهما . فإذا كانت الخصوصيتان متساويتين في الأهمية يتخيّر المكلّف بينهما ، وإن كانت إحداهما أهم كما إذا أُكره على شرب الخمر أو شرب الماء المتنجّس تعيّن ارتكاب المهم دون الأهم ، لأنّ شرب الخمر في المثال مشتمل على شرب النجس وزيادة . وأمّا الصورة الثانية : وهي الاكراه على الجامع بين الحرام والمباح ، فهو غير رافع لحرمة الحرام ، وإن صدق الاكراه على الجامع بينه وبين المباح ، ولا أثر لمثل هذا الاكراه لأنّ الجامع بين الحرام والمباح لم يكن حراماً ، وليس المكلّف مضطراً إلى ارتكاب الخصوصية المحرّمة مقدّمة لارتكاب الجامع الذي أُكره عليه ، بل يكون المقام نظير ما إذا كان المكلّف متمكّناً من التفصّي بغير التورية . وأمّا الصورة الثالثة : وهي تعلّق الاكراه بالجامع بين المباح والمعاملة ، كما
333
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 333