responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 327

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


التفصّي فلم يفعل وباع الدار كان فاسداً وإن لم يصدق عليه عنوان الاكراه .
ثم ليعلم أنّ التورية لا تختص باللفظ الموهم للمخاطب أو السامع خلاف ما قصده المتكلّم ، بل هي عبارة عن مطلق الايهام وقد فسّرت به فتعم التورية في القول أو الفعل ، فإذا فعل الانسان فعلا أوهم للغير وقوع فعل آخر كان مصداقاً للتورية ، فالتورية تارةً تكون في القول وأُخرى في الفعل كما إذا أُكره على شرب الخمر مثلا فصبّه في جيبه بنحو تخيّل المكره أنّه شربه .
وعليه فلا وجه لما صنعه بعض المحققين [1] من التمثيل لما إذا تمكّن المكلّف من التفصّي بغير التورية بالتورية في الفعل كالمثال المتقدّم فإنّه من التورية في الفعل .
إذا عرفت ذلك نقول : الذي ينبغي أن يقال هو أنّ الاكراه لا موضوعية له في فساد المعاملة الصادرة عن إكراه ، وإنّما الموضوع للبطلان عدم تحقق طيب النفس الذي هو معتبر في صحة المعاملة ، وإنّما نحكم ببطلان المعاملة الصادرة عن إكراه من جهة فقدانها طيب النفس .
وعليه فإذا أُكره أحد على معاملة كبيع داره مثلا وكان متمكّناً من التفصّي وقد مثّل له المصنّف بما إذا كان المكرَه - بالفتح - جالساً في حجرته وحده فأكرهه المكره على بيع داره وكان له خدم خارج الغرفة وكان متمكّناً من الاستعانة بهم في دفع ضرر المكرِه من دون استلزامها الحرج أو الضرر أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة فلم يفعل وباع داره ، فالظاهر صحته لصدوره عن طيب النفس والرضا وليس صادراً عن الاكراه ، لأنّا ذكرنا أنّ الميزان في صدور المعاملة عن إكراه أن تكون صادرةً عن خوف ضرر مالي أو عرضي أو بدني ، والمفروض في المقام عدم صدور البيع عن ذلك فلا محالة يكون صادراً عن طيب نفسه ، ولو لم يكن راضياً به لم



[1] وهو السيّد اليزدي في حاشية المكاسب ص 123 السطر 1 .

327

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست