نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 297
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)
< فهرس الموضوعات > شروط المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - اشتراط البلوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معاملات الصبي < / فهرس الموضوعات > الفاسد . شرائط المتعاقدين المشهور بين الأصحاب بطلان عقد الصبي بل ادّعي الإجماع عليه كما عن الغنية [1] فلا بدّ لنا من التكلّم في أفعال الصبي ، لأنّ فعله تارةً يكون من أُصول الدين وأُخرى من فروعه . والثاني تارة لا يحتاج إلى القصد وأُخرى يحتاج إليه والثالث تارة يكون في العبادات وأُخرى في المعاملات . أمّا الأوّل فكالإسلام فربما يقال بأنّ إسلامه ككفره في حكم العدم ، ولا أثر لهما ، إلاّ أنّه خرج منه إسلام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) هذا . ولكنّه لا يمكن المساعدة على ذلك ، لأنّ الإسلام والكفر من الأُمور الواقعية يثبتان بتحقّق موضوعهما ، فلو أقرّ الصبي بالإسلام فهو مسلم حقيقة ويترتّب عليه آثار الإسلام ، ولا ريب أنّ الاطلاقات المتوجّهة إلى المسلمين شاملة للصبي أيضاً إلاّ ما ارتفع عنه بحديث رفع القلم مثل وجوب قتل المرتدّ الفطري وحبس المرتدّة في أوقات الصلاة حتّى تتوب ونحوهما ، وإنّما حكمنا بنجاسة صبيان اليهود والنصارى من أجل ذلك ، وهو شمول الاطلاقات لهم ، إذ لا دليل للتبعية ، فحينئذ يكون إسلام علي ( عليه السلام ) على وفق القاعدة ومشمولا للأدلّة لا من خواصه وعلى خلاف القاعدة . وأمّا ما يرجع إلى فروع الدين ولا يحتاج إلى القصد فكالطهارة والنجاسة وصيرورته محدثاً بالنوم والبول ومحكوماً بالجنابة بالجماع والدخول ، فلا ريب أنّ سبب الحدث إذا تحقّق فيه يصير محكوماً بالمحدثية ، لاطلاق من جامع يجب عليه