responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 296


عن الخصوصيات ، خلافاً لظاهر الشيخ ( قدّس سرّه ) [1] .
الجهة الثالثة : أنّ الخل بعد صيرورته خمراً لو صار خلا فهل يجب على الضامن زائداً على ردّ الخلّ غرامة نقصانه وتعيّبه قبل ذلك أم لا ؟ الظاهر كما ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى على اليد ردّ العين بتمامها وقد أدّاها ، فلا وجه لضمان نقصان القيمة أو خروجه عن الملكية في زمان .
بقي الفرع السابع من فروع بدل الحيلولة : وهو أنّ البدل لو أعطاه الضامن ثمّ زال التعذّر ووجد العين فهل يكون المالك بمجرد طروّ التمكّن من العين ممنوع التصرف في البدل أم يبقى في ملكه وله التصرف إلى أن يسلّط على ماله ؟ ذهب الشيخ ( قدّس سرّه ) [2] في المقام إلى أنّ البدل ملك للمالك وله التصرف فيه حتّى يرد الضامن ماله .
والإنصاف أنّه لا يمكن الجمع بين كلمات الشيخ ( قدّس سرّه ) حيث إنّه بناءً على مسلكه من أنّ البدل إنّما يكون عوضاً عن السلطنة الفائتة جمعاً بين الحقّين لا أنّه عوض عن نفس العين ، إذا زال التعذّر خرج البدل عن ملك المالك ولا يجوز له التصرّف ، لأنّه كان بدلا عن السلطنة الفائتة وقد حصلت ، مع أنّه يفتي بعدم خروج البدل عن ملك المالك بمجرد طروّ التمكّن ، وأمّا على ما سلكناه من أنّ البدل بدل عن العين فقد برئت ذمّة الضامن بأداء البدل وانقطع ملكه عن البدل كما انقطع ملك المالك عن العين ، فليس له حقّ مطالبة العين ، هذا .
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا إلى هنا : أنّ بدل الحيلولة لا دليل عليه إلاّ أن يقوم إجماع تعبّدي عليه فيعمل به في مورده ، هذا تمام الكلام في المقبوض بالعقد



[1] المكاسب 3 : 259 .
[2] المكاسب 3 : 268 .

296

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست