responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 27

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


صحيحة ولعلّ الاشتباه من النسّاخ وحقّ العبارة أن يكون هكذا : وأمّا الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال فلا إشكال ، وكذا لو لم تقبل النقل والانتقال كحقّ الشفعة وحقّ الخيار إلى قوله بعد أسطر : وأمّا الحقوق الأُخر . . . وهذا موضع لفظة الأُخر بمعنى أنّ الحقوق التي ليست من قبيل القسم الأوّل والثاني ولذا وصفها بالأُخر ولكن الناسخ اشتبهت عليه هذه الحقوق بالحقوق المذكورة في صدر العبارة فوصفها بالأُخر وإلاّ فلا معنى لوصفها بالأُخر بوجه ، إذ لم يتقدّم حقوق قبل ذلك ليقال وأمّا الحقوق الأُخر .
وأمّا ما عن بعض الأعاظم [1] من أنّ الوجه في ذلك لعلّه من جهة عدّ العين والمنفعة أيضاً من الحقوق بالمعنى الأعمّ وحينئذ صح أن يوصف الحقوق بالأُخر ففيه : أنّ العين والمنفعة ليست من الحقوق وإنّما هي متعلّقات الحقوق فلا وجه لعدّها منها كما هو واضح .
وكيف كان فقد قسّم الشيخ ( قدّس سرّه ) الحقوق إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : ما لا يقبل المعاوضة بالمال ومثّل له بحقّ الحضانة والولاية .
ثانيها : ما لا يقبل النقل وإن قبل الاسقاط بل الانتقال بإرث ونحوه ومثّل له بحقّ الشفعة والخيار .
ثالثها : ما يقبل النقل والانتقال كحقّ التحجير .
وقبل التكلّم في حكم الأقسام لا بدّ من بيان الفارق بين الملك والحقّ والحكم فنقول :
الملكية قد تطلق على السلطنة والإحاطة الحقيقية كملكية الله تعالى بالإضافة إلى المخلوقات . وقد تطلق على السلطنة الخارجية التكوينية كملكية الإنسان لأفعال نفسه ولما في ذمّته فإنّ الإنسان يملك تكويناً ذلك وليست ملكيته له



[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 55 .

27

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست