responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > ضمان مَن حبس الحرّ الكسوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الحقّ < / فهرس الموضوعات > عرفاً أنّه عنده مال ، نعم لو آجر نفسه من أحد يكون واجداً للمال ، إلاّ أنّ تحصيل الاستطاعة غير واجب ، وهذا بخلاف أعمال العبد بالنسبة إلى مالكه فإنّه يصدق عليه أنّه عنده مال ، إذ ليست هما إلاّ كمنافع بستانه وداره أو سائر أمواله كالفرش وغيرها ، ولا يلزم أن يكون المال من قبيل الدراهم والدينار كما هو ظاهر ، وأمّا في الحرّ فهو فعلا لا مال عنده عرفاً بوجه لا من قبيل الدراهم ولا من قبيل غيرها كما لا يخفى .
وأمّا مسألة عدم الضمان في حبس الحرّ فهي على وجهين : فإنّ الحرّ المحبوس إن كان كسوباً كالبنّاء الذي خرج من داره للبناية وهو معدّ نفسه لعمل البناية أو غيرها كالنجارة أو التجارة أو غيرهما ، فلا مانع من أن يكون الحابس ضامناً لما فوّته عليه من عمله يوماً أو أكثر ، إذ يصدق عليه عرفاً أنّه أتلف عليه ماله .
وأمّا إذا لم يكن كسوباً ولم يكن له شغل لتحصيل المال كالطلاّب ونحوهم فلا وجه للحكم بالضمان في مثله ، إذ لا وجه للضمان إلاّ من جهة قاعدة من أتلف ، ولا إتلاف في المقام ، إذ لم يوجب حبسه تفويت عمله الذي يعطى بإزائه المال إذ لو لم يحبسه أيضاً لم يكن يصدر منه عمل بإزائه مال . وكيف كان فلا مقتضي للحكم بالضمان حينئذ ، وليس ذلك من جهة أنّ الأعمال ليست بمال بل من جهة عدم صدق أنّه ذو مال عرفاً ، فلا يصدق إتلاف مال الغير الذي هو موضوع الضمان . وتمام الكلام في الفرعين موكول إلى بابي الغصب والحجّ فراجعهما .
الحقّ وأقسامه ثمّ قال الشيخ ( قدّس الله نفسه ) أمّا الحقوق الأُخر [1] الظاهر أنّ العبارة غير



[1] المكاسب 3 : 8 .

26

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست