responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 252


وَالدَّمُ ) [1] يراد حرمة الأكل لا سائر الاستعمالات ، والمناسب في المقام تقدير الأكل بالمعنى الذي بيّناه في قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [2] أو جميع التصرفات والانتفاعات لا مطلق الأفعال الشامل للنظر واللمس ونحوهما حتّى يحتاج في إخراجها إلى دعوى التخصيص بالسيرة أو غيرها ، هذا .
وقد يستدلّ على وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد فوراً وحرمة إمساكه بالنبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » [3] وذكروا في تقريب الاستدلال به وجهين :
الأوّل : ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [4] من أنّ قاعدة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » وإن كانت دالّة على الحكم الوضعي بالدلالة المطابقية ويثبت الضمان على القابض ، إلاّ أنّها تدلّ بالالتزام على الحكم التكليفي وهو وجوب الردّ لأنّه لا أثر للضمان إلاّ وجوب ردّ العين ما دامت باقية وردّ المثل أو القيمة لو كانت تالفة ، فأثر الضمان وكونه على العهدة هو لزوم الردّ فيجب بمقتضى القاعدة .
وفيه : أنّ أثر استقرار الضمان لا ينحصر في وجوب الردّ ، إذ يكفي من حيث الأثر لزوم التخلية بين المالك والمال وعدم مزاحمته .
الثاني : ما ذكره المحقّق الإيرواني ( قدّس سرّه ) [5] من أنّ قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » شامل للحكم الوضعي والتكليفي أي عليها الضمان والردّ ، فيدلّ بالمطابقة على كلا الحكمين الوضعي والتكليفي لامكان استعمال



[1] المائدة 5 : 3 .
[2] النساء 4 : 29 .
[3] المستدرك 14 : 8 / كتاب الوديعة ب 1 ح 12 .
[4] منية الطالب 1 : 274 .
[5] حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 124 .

252

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست