نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 242
هذه الموارد لا تشملها السيرة القائمة على الضمان ، فمن الأوّل يكون دليل الضمان غير شامل لهذه الموارد ولا يحتاج إلى مخصّص . ثمّ إنّ القاعدة على تقدير تماميتها تكون مخصّصة لحديث اليد لا محالة ، لأنّها أخصّ منه وواردة في مورده ، ولا معنى لكونها معارضة به كما توهّم . ثمّ إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) أورد نقوضاً على عكس القاعدة . منها : الإجارة الفاسدة ، لأنّ العين فيها غير مضمونة في الصحيحة بخلاف الفاسدة لأنّ العين مضمونة فيها كما عن الرياض [1] وجامع المقاصد [2] ووجه الضمان إمّا احتمال التخصيص أو التخصّص . أمّا الأوّل : فدعوى أنّ قاعدة اليد مخصّصة لعكس القاعدة . وفيه : أنّ مورد قاعدة ما لا يضمن هو اليد والاستيلاء فتلك القاعدة مخصّصة لليد . وأمّا الثاني : فدعوى أنّ قاعدة ما لا يضمن إنّما تجري في مورد العقد ولا كلام أنّ مورد العقد في الإجارة هو المنفعة لا العين ، فتكون العين خارجة عن القاعدة ، غاية الأمر لمّا كان استيفاء المنفعة متوقّفاً على تسليم العين في الإجارة الصحيحة يكون تسليم العين في الإجارة الصحيحة أمانة مالكية وشرعية فلا ضمان ولذا يجبر المالك على تسليم العين مع امتناعه عنه ، ولكن في الفاسدة لا يكون العين أمانة لأنّ الموجر إنّما سلّم العين بتخيّل صحّة الإجارة وأنّ التسليم واجب عليه ، ولمّا كانت فاسدة فيكون المستأجر ضامناً لها بمقتضى حديث على اليد لكون يده على العين يد عدوان ، وأمّا نفس المنفعة فبما أنّها مورد العقد فتدخل في أصل القاعدة أي كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، هذا .