نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 206
رضيت أو ما يتضمّن معناهما كما في الهبة والقرض - فإنّه لا بدّ أن يقول في القبول اتّهبت واقترضت أو رضيت أو قبلت - لا يجوز تقديم القبول فيها على الايجاب لعدم صحّة تقديم قبلت على الايجاب ، ولا قبول آخر فيه يجوز تقديمه على الايجاب حسب الفرض . وكذا لا يجوز تقديم القبول على الايجاب في المصالحة ، لأنّ الفعل الصادر من كلّ واحد من المتصالحين شيء واحد وليس حاله حال البيع الذي يختلف فيه فعل البائع عن المشتري ، لأنّ البائع إنّما ينشئ التمليك والمشتري ينشئ التملّك ، فكلّ من صدر منه إنشاء التمليك فهو بائع لا محالة تقدّم أو تأخّر ، كما أنّ كلّ من صدر منه إنشاء التملّك فهو مشتر تقدّم أو تأخّر ، وهذا بخلاف المصالحة لأنّ كلّ واحد منهما يصالح الآخر ففعل أحدهما عين فعل الآخر لا محالة ، وإنّما يتميّز الموجب فيها عن القابل بالتقدّم والتأخّر ، فإذا قال أحدهما : صالحتك على أن يكون كذا بكذا فلا بدّ للآخر أن يقول قبلت أو رضيت ، إذ لو قال الآخر أيضاً صالحتك فيكون إنشاءً آخر نظير الانشاء الصادر من الأول ، فيكون كلّ واحد منهما موجباً ولا يكون هناك قبول ، وقد قام الإجماع على اشتراط القبول في العقود ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام بطوله . أمّا ما ذكره من أنّه لا قبول في الهبة والقرض بغير قبلت ورضيت ، ففيه : أنّ الهبة ليست إلاّ التمليك مجّاناً وقبولها عبارة عن التملّك بلا عوض نظير البيع ، غاية الأمر أنّ التمليك والتملّك فيه في مقابل العوض وفي الهبة لا يكونان في مقابل العوض وعليه فيصحّ أن يقول في مقام القبول تملّكت هذا بلا عوض أو ملكته كذلك كما كان يقول في البيع ملكته بكذا ، ومن الظاهر أنّه لا مانع من تقديم ملكت على الايجاب وكذلك الحال في القرض . وأمّا ما ادّعاه من أنّ الإجماع قام على اعتبار القبول في العقود فهو ينافي ما صرّح به هو ( قدّس سرّه ) عند تجويز تقديم ملكت في البيع على الايجاب من أنّه لا
206
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 206