نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 205
عليه البيع أو غيره من العناوين عرفاً ، وبعده يشمله العمومات كعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] أو ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [2] ونحوهما ، وكذا الحال في الأمر فيما إذا كان ظاهراً في إنشاء التملّك كما إذا قال أعطني هذا المال في مقابل كذا ، وهذا ظاهر بعد التأمّل ، ويؤيّده الروايات [3] الواردة في صحّة النكاح بالاستيجاب . لا يقال : إنّ القبول اصطلاحاً قد أُخذ فيه المطاوعة ، ولازمه أن يتأخّر عن الايجاب ، وفيما إذا تقدّم عليه فلا يصدق عليه القبول اصطلاحاً ، والقبول ممّا لا بدّ منه في صحّة العقد . فإنّه يقال : لم يقم دليل على اعتبار القبول بمعنى المطاوعة في العقد ، بل اللازم ربط الالتزام بالالتزام الآخر في مقابل الايقاعات ، وهذا كما يتحقّق فيما إذا تأخّر القبول عن الايجاب كذلك يتحقّق فيما إذا تقدّم عليه ، على أنّا لو سلّمنا اعتبار المطاوعة في العقد فليس المراد بها مطاوعة فعل الموجب بمعناه المصدري ، بل بمعناه الاسم المصدري أعني المنشأ من المبادلة ونحوها كما مرّ في الاكتساب ، وهي غير متوقّفة على تحقّق الايجاب . هذا كلّه في العقود التي يعتبر فيها عقد الالتزام بالالتزام ، وأمّا ما يكفي في صحّته مجرد الرضا فلا مانع فيه من تقديم القبول على الايجاب مطلقاً ولو كان بمثل قبلت أو رضيت ، لأنّ الرضا كما يتعلّق بالأمر المتقدّم كذلك يتعلّق بالأمر المتأخّر ، وذلك ظاهر . ثمّ قال الشيخ ( قدّس سرّه ) [4] إنّ العقود التي لا قبول فيها إلاّ بلفظ قبلت أو