responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191


المعنى شراء بعضهم نفس البعض الآخر على ما هو ظاهر إضافة الجمع إلى الجمع ، كما في قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) [1] إذ ليس المراد منه أن يقتل كلّ منهم نفسه ، بل المراد قتل بعضهم بعضاً .
فالظاهر من الآية الواردة في ذمّ علماء اليهود وعوامهم على ما يستفاد من مقارناتها أنّه بئس ما اشترى العوام به نفس علمائهم ، فإنّ العلماء باعوا أنفسهم من العوام تحفّظاً على مقامهم وجاههم ، وبئس ما اشترى به العلماء نفس عوامهم ، فإنّهم باعوا أنفسهم من العلماء خوفاً أو طمعاً . وقد فسّره بعض المفسّرين أيضاً بالشراء المتعارف ، إلاّ أنّه وجّهه بتوجيه غير مرضي .
وكيف كان لم نجد استعمال الاشتراء بمعنى البيع في شيء من الآيات حتّى الآية المزبورة ، لكن مع ذلك يصحّ إيجاب البيع به ، لما عرفت من جوازه بكلّ لفظ يكون مصداقاً للبيع عرفاً .
وربما نوقش [2] في صحّة ذلك بأنّ الاشتراء من باب الافتعال وهو ظاهر في المطاوعة وهي قبول فعل الغير ، فكيف يصحّ استعماله في الايجاب .
وفيه : أنّ الافتعال وإن كان للقبول إلاّ أنّه ليس لخصوص مطاوعة فعل الغير بل يصحّ إطلاقه في مورد قبول الطبيعة أعني فعل نفسه كما في الاكتساب والابتداع إذ لا يراد به قبول كسب الغير أو إبداع الغير ، بل المراد به قبول طبيعي الكسب والإبداع .
والحاصل أنّه يجوز إيجاب البيع بكلّ من هذه الألفاظ بل وبغيرها ممّا يكون مصداقاً للبيع عرفاً كلفظ نقلت وشبهه .



[1] البقرة 2 : 54 .
[2] منية الطالب 2 : 244 .

191

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست