responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174


رضا الوارث ، هذا .
وما أفاده على القول بالملك من أنّ الجواز حكمي وليس حقيّاً متين جدّاً لأنه على وفق القاعدة لما ذكرناه [1] . في بيان الفرق بين الحق والحكم من أنّ الحق بعينه هو الحكم وليس شيئاً غيره ، غاية الأمر أنّ بعض الأحكام مما قام الدليل على انتقاله وأنّه يقبل الاسقاط ، وكل ما لم يقم دليل على كونه كذلك فمقتضى القاعدة فيه عدم سقوطه وعدم قبوله النقل والانتقال .
إلاّ أنّ ما أفاده بناءً على القول بالإباحة ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن الإباحة في المعاطاة ليست إباحة مالكية نظير الإباحة في الطعام حتى يدور مدار رضا المتعاطيين والمالكين ، بل هي إباحة شرعية حكم بها الشارع في المعاطاة المقصود بها الملك ، وكان مقتضى القاعدة فيها ثبوت الملك ، وقد خرجنا عنها بالإجماع ، والمتيقّن منه ما قبل موت أحد المتعاطيين ، وأمّا حين موته أو قبله آناً ما فلم يثبت إجماع على عدم الملك ، فالعمومات محكمة ، فلا ينتقل المال إلى الوارث ليدور بقاء الإباحة للمعطى له مدار رضا الوارث ، وهذا البيان يجري على القول بالملك أيضاً فيلتزم بسقوط جواز الرجوع وإن بنينا على كونه جوازاً حقّيّاً . وإن شئت قلت إنّ الجواز الثابت بالإجماع إنّما هو لشخص المتعاطيين دون وارثهم .
وأمّا المجنون فقد ذكر ( قدّس سرّه ) أنّه يقوم الولي مقامه في الرجوع على كلا القولين ، ولعلّ وجهه أنّه ليس فيه انتقال للجواز ، ولكن ظهر الحال فيه ممّا بيّناه ، فإنّ مقتضى العمومات أن تكون المعاطاة مفيدة للملك اللازم ، وقد خرجنا عنها بالإجماع ، والمتيقّن منه ما قبل الجنون آناً ما .



[1] في ص 30 .

174

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست