نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 162
العينين منتف ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام . وللنظر فيما أفاده مجال ، لأنّا لم نفهم معنى تعلّق الجواز بترادّ العينين ، فهل يريد بذلك مجرد ردّ العينين خارجاً مع بقائهما في ملك مالكهما الثاني بأن يدفع المشتري ملكه للبائع نظير الوديعة والأمانة مع بقائه في ملكه ، فهو خلاف المفروض . نعم ، يمكن أن يراد بالجواز حقّ حلّ العقد بالتراد بأن يكون التراد مصداقاً للفسخ ، أو حقّ حلّ العقد بعد التراد ، نظير بيع الخيار أي الخيار بشرط ردّ مثل الثمن ، وعليه يختصّ الجواز بفرض بقاء العينين ولا يثبت بعد تلفهما ، بل احتمال ذلك كاف في المنع عن ثبوت الخيار بعد التلف ، وذلك تمسّكاً بالعمومات . فظهر بما بيّنا فساد ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من التعليلين وإن كانت الدعوى - أعني كون تلف العوضين ملزماً - صحيحة . أمّا على المختار فلأنّ العمومات كانت تقتضي الملكية واللزوم من أوّل الأمر ، وإنّما خرجنا عنها في المعاطاة إلى ما قبل التلف آناً ما لقيام الإجماع على اشتراط حصول الملك أو اللزوم بالتلف وأمّا بعده فلم يثبت لها مخصّص ، وأمّا على مسلكه فلدخول كلّ من المالين من أوّل الأمر أو قبل التلف آناً ما في ملك المعطى له ، والأصل في الملك اللزوم . ومن ذلك يظهر حال ما إذا تلفت إحدى العينين أو بعضها مع بقاء العين الأُخرى وأنّ ذلك أيضاً من الملزمات ، ولا يمكن مع تلف إحداهما الفسخ لعدم امكان الترادّ ، وقد عرفت أنّ المتيقن من جواز الفسخ هو صورة تراد العينين ومع عدمها لا يجوز الفسخ كما لا يخفى ، هذا . وقد نقل شيخنا الأنصاري [1] عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) أنه التزم بعدم اللزوم في المقام وفاقاً لبعض معاصريه تبعاً للمسالك على القول بأنّ المعاطاة