responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 159


ملزماتها لغواً ، إذ المفروض أنها لازمة بنفسها فلا معنى لصيرورتها لازمة بعد طروء شيء .
وأمّا على القول بإفادتها الإباحة أو الملك الجائز فينتهي البحث إلى الملزمات ، وقد تكلّم الشيخ ( قدّس سرّه ) أوّلا في تأسيس الأصل عند الشكّ في ملزمية شيء كالتصرف المغيّر ، فحكم بأنّ الأصل على القول بالملك هو اللزوم لقوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [1] وغيره من الوجوه المتقدّمة ، وعلى القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم ، لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم فإنّ مقتضاه جواز رجوع المالك بعد طروء ذلك الشيء وتوهّم جريان استصحاب الإباحة بعد الرجوع مندفع بعدم جريانه مع وجود الدليل ، لحكومته عليه .
وما أفاده بناء على إفادة المعاطاة الملك وإن كان متيناً ، إلاّ أنّ ما ذكره في صورة إفادتها الإباحة ليس في محله ، لأنّ الشك في بقاء الإباحة تارة مع العلم ببقاء الملك على ملك مالكه الأوّلي إلاّ أنّا نشك في أنّ الشارع هل أباح التصرف في ملك الغير نظير إباحته في حق المارّة أم لا ، وحينئذ لا مجال لاستصحاب بقاء الإباحة السابقة لحكومة عموم الناس مسلّطون عليها كما أفاده ، وأُخرى نشك في انقلاب الملك عن ملك مالكه الأول ودخوله في ملك المباح له بواسطة طروّ ما نشك في كونه ملزماً ، ومع هذا الشك لا مجال للتمسك بعموم « الناس مسلّطون » الخ للشك في أنه ملك للمالك الأول ، ومع الشك في كونه ملكاً له لا مجرى لعموم « الناس مسلّطون » كما هو ظاهر ، ولا مجال حينئذ إلاّ لاستصحاب بقاء الملك وهو أيضاً لا مجرى له مع وجود العمومات المقتضية لأنّ الملك ينقلب إلى ملك المشتري بطروّ الملزم المحتمل .



[1] النساء 4 : 29 .

159

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست