responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 104


ثمّ إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) [1] قد تعرّض إلى استصحاب علقة المالك الأوّل الثابتة قبل وقوع المعاملة لاثبات صحّة رجوعه وكون العقد جائزاً ، ولكنّه ( قدّس الله نفسه ) لم يجب عنه [2] لوضوح ضعفه وظهور وهنه ، حيث إنّ المراد بالعلقة في كلامه إن كان هو العلقة الملكية الثابتة على المال قبل وقوع المعاملة ، ففيه أنّها مرتفعة قطعاً للعلم بارتفاعها بالمعاطاة والبيع ، وإن أُريد بها جواز الرجوع فهي ليست متيقّنة كي تستصحب ، اللهمّ إلاّ أن يستصحب كلّي العلقة وهو من القسم الثالث من استصحاب الكلّي الذي لا قائل بجريانه فيما نعلم .
فتحصّل من جميع ما تلوناه عليك : أنّ الأصل في جميع المعاملات والعقود اللزوم بمقتضى الاستصحاب المتقدّم ، ولا مانع من جريانه في المقام بوجه إلاّ ما أشرنا إليه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية لأجل المعارضة ، ومع قطع النظر عنه لا مانع من جريانه أبداً .
الثاني ممّا استدلّ به على اللزوم في المقام : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « الناس مسلّطون على أموالهم » [3] بتقريب أنّ نفوذ الفسخ وجوازه مناف للسلطنة المطلقة على المال ، فانّ من آثارها أن لا يزول سلطنته بفسخ البائع أو المشتري هذا .
ثمّ ذكر الشيخ [4] توهّماً في المقام وهو أنّ كونه مالا له بعد الفسخ غير معلوم والرواية دلّت على إثبات السلطنة لكلّ إنسان على ماله لا على مال غيره .



[1] المكاسب 3 : 51 .
[2] بل أجاب عنه في بحث الخيارات من المكاسب 5 : 22 في بحث أدلّة لزوم المعاملات .
[3] عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .
[4] المكاسب 3 : 53 .

104

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست