responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 103


يفيد من جهة أنّه لا أثر له أبداً . وفي المقام أيضاً مع قطع النظر عن اللزوم والجواز لا أثر لخصوص الصلح والهبة ، وإذا كان المناط والمدار على الآثار والأغراض فلا بدّ من لحاظ تلك الآثار ، وعليه فأحدهما يدّعي اللزوم وهو منكر والآخر يدّعي الجواز وهو مدّع ، وقد عرفت أنّ قول مدّعي اللزوم مقدّم ، هذا .
ثمّ لو سلّم أنّ المناط مصبّ الدعوى فالأصل مع مدّعي اللزوم أيضاً ، وذلك لأنّ الأصلين غير متعارضين في المقام أعني أصالة عدم كونها صلحاً وأصالة عدم كونها هبة ، لعدم جريان الأُولى منهما ، إذ لا أثر يترتّب عليها ، فانّ جواز الرجوع في الملك من آثار كون العقد هبة وليس من آثار عدم كونه صلحاً ، نعم أصالة عدم كونه صلحاً يقتضي عدم كون الملك من الابتداء لازماً .
وبعبارة أُخرى : أنّها تقتضي عدم تحقّق الملك اللازم من الابتداء وهو خارج عن محلّ بحثنا ، فانّ المفروض أنّ الملكية متحقّقة قبل رجوعه قطعاً والشك في جواز رجوعه في الملك المتحقّق ، وقد عرفت أنّ جواز الرجوع في الملك المتحقّق من آثار كون العقد هبة وليس من آثار عدم كونه صلحاً إلاّ على نحو الأصل المثبت وترتيب كونه هبة على أصالة عدم كونه صلحاً ، وعليه فلا مجرى لأصالة عدم كون العقد صلحاً ، فيكون استصحاب عدم كونه هبة جارياً بلا معارض ويترتّب عليه اللزوم وعدم جواز الرجوع في الملك ، فيكون مدّعي اللزوم منكراً لمطابقة دعواه للأصل بخلاف مدّعي الجواز فإنّه هو المدّعي إذ لا أصل موافق له ، فيكون قول مدّعي اللزوم متقدّماً .
فتحصّل : أنّ مدّعي اللزوم يقدّم قوله بلحاظ مصبّ الدعوى أيضاً . مضافاً إلى ما عرفته من أنّ المنازعات إنّما هي بلحاظ الآثار لا بحسب الألفاظ المؤدّية لها ولا خصوصية للفظ قطعاً .

103

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست