responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 505


نعم لا مانع من أن يحكم الشارع بحصول الملكية من حين القبض الصادر من الفضولي إلاّ أنّه لا دليل عليه إثباتاً ، وعليه إذا باع أو اشترى الفضولي بالصرف أو السلم وقد قبض وأقبض العوضين ثمّ أجاز المالك البيع والقبض تتحقّق الملكية من حين الإجازة إذ لا قبض للمالك قبلها ، كما أنّ مجلس البيع يكون مجلس الإجازة لأنّ المالك يصير بائعاً ويستند إليه البيع بالإجازة .
التنبيه السادس ذكر شيخنا الأنصاري [1] أنّ الإجازة ليست على الفور وللمالك أن يتروّى ويتأمّل مدّةً ثمّ يجيز البيع أو يردّه ، وذلك لما عرفت من أنّ الإجازة بيع بحسب البقاء ، والمالك مسلّط على ماله وله أن يبيع كما له أن لا يبيع وذلك ظاهر ، وعليه فإذا فرضنا أنّ المالك لم يردّ ولم يجز إلى مدّة بل بقي ساكتاً عن الإجازة والردّ وتضرّر الأصيل بذلك بناءً على أنّه لا يتمكّن من التصرّف في ماله ولا في بدله وأنّ المعاملة لازمة من قبله كما مرّ ، فهل يتمكّن من الفسخ أو لا ؟
ذكر شيخنا الأنصاري أنّه يحتمل أن يقال إنّ الأصيل متمكّن من الفسخ بقاعدة لا ضرر ، لأنّ لزوم المعاملة أمر يوجب الضرر عليه فيرتفع بالقاعدة ، كما يحتمل إجبار المالك على أحد الأمرين من الإجازة والرد لاستلزام ذلك ضرراً على الأصيل ، هذا .
أمّا مسألة الاجبار فلا دليل على جواز إجبار المالك على بيع ماله أو إجباره على الالتزام بعدم البيع ، لما عرفت من أنّ الإجازة ليست إلاّ عبارة عن البيع وأيّ قاعدة تقتضي إجبار أحد على أن يبيع ماله أو يلتزم بعدم بيعه ، إذ له أن يجيب بأنّي



[1] المكاسب 3 : 429 .

505

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست